پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص362

[ والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الاخبثين أو الريح، ] كان بحيث ينطق بهما حرم.

وقد روي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ النخامة بثوبه (1).

قوله: (والتأوه بحرف، والأنين به).

أصل التأوه: قول كلمة أوه، كجير وحيث، وهي كلمة تقال عند الشكاية والتوجع، والمراد هنا: النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان، والأنين علىما فسره أهل اللغة: التأوه، وإنما كره كل منهما إذا كان بحيث لا يظهر منه حرفان لقربه من الكلام، أما مع ظهور حرفين فلا إشكال في البطلان.

قوله: (ومدافعة الاخبثين أو الريح).

لما يلزم من سلب الخشوع، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا صلاة لحاقن) (2).

ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين) (3).

وكذا مدافعة النوم لمثل ما قلناه، ولأن في بعض التفاسير أنه المراد بقوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (4).

هذا إذا كانت المدافعة قبل الصلاة، ولم يكن في الوقت ضيق.

أما لو عرضت في أثنائها فلا كراهة في الاتمام، بل يجب الصبر لتحريم قطع الصلاة، وكذا مع ضيق الوقت.

ولو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا، جاز القطع لمفهوم قول أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في البطن، وهو يستطيع الصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أو لا؟: (إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر) (5).

(1) سنن ابن ماجة 1: 326 حديث 1022.

(2) المحاسن: 83 حديث 15، التهذيب 2: 333 حديث 1372، وفيهما: عن الصادق (ع).

(3) التهذيب 2: 326 حديث 1333.

(4) النساء: 43.

(5) الكافي 3: 364 حديث 3، الفقيه 1: 240 حديث 1061، التهذيب 2: 324 حديث 1326.