پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص357

عليه يشير بيده (1) (2) غير ثابت عندنا، ولا ينهض معارضا لصريح القرآن.

الخامس: لا يجب أن يقصد بالرد القرآن، خلافا لظاهر كلام الشيخ (3)، لأن في رواية محمد بن مسلم السالفة ما يدل عليه.

السادس: لو ترك الرد أثم قطعا، وهل تبطل به الصلاة؟ قيل: نعم، للنهي المقتضي للفساد (4)، وليس بشئ، إذ النهي عن ترك الرد وليس من الصلاة في شئ.

وربما قيل: إن أتى بشئ من الاذكار في زمان الرد بطلت، لتحقق النهي عنه، وفيه منع، وقد نبهنا على تحقيقه غير مرة.

ولو رد غيره اكتفى به، لو كانمكلفا.

وفي رد المميز وجهان مبنيان على الاعتداد بفعله شرعا، والظاهر العدم، أما غير المميز، فلا إشكال في العدم.

ولو كان المسلم مميزا ففي وجوب الرد نظر للشك في عد عبارته تحية، ولعل الوجوب قريب.

ولو رد بعد قيام مكلف بالواجب فالظاهر أنه لا يضر، لثبوت الشرعية في الجملة.

السابع: لو حياه بغير السلام، كالصباح والمساء، ففي جواز رده تردد ينشأ من التوقف في كونه تحية شرعا، وقد قيل: إنه تحية الجاهلية، وفي رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه دخل عليه، وهو في الصلاة فقال: السلام عليك، فرد عليه بقوله: (السلام عليك)، فقال: كيف أصبحت، فسكت (5).

وهو يؤذن بعدم جواز الرد، وأنه لا يسمى تحية.

(1) سنن ابن ماجة 1: 325 حديث 1017، سنن الترمذي 1: 229 حديث 365، 366، سنن البيهقي 2: 259.

(2) الأم 1: 123 – 124.

(3) المبسوط 1: 119، النهاية: 95.

(4) قاله العلامة في المختلف: 152.

(5) التهذيب 2: 329 حديث 1349.