جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص356
في الرواية السالفة، ولصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (1).
ولا يرد أن ظاهر القرآن الجواز، لأن المنع ثبت بالسنة.
والظاهر أنه لا أثر لزيادة الحرف ونقصه، كما لو قال: سلام عليك فقال: سلام عليكم، وعكسه مع احتمال المنع في العكس لأنه أدون، خصوصا إذا كان المسلم جماعة.
الثالث: لو سلم عليه بغير قوله: سلام عليكم، قيل: لا يجوز إجابته إلا أن يقصد الدعاء ويكون مستحقا، إذ لا يعد تحية (2) لأنه خلاف ما نطق به القرآن (3).
ويرده قول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم: (يقول مثل ما قيل له) (4).
لا يقال: إن مقصوده عليه السلام قوله: سلام عليكم الوارد في الحديث، وهو منطوق القرآن، لأنا نقول: التسليم الوارد في الحديث السلام عليك، وبه أجاب عليه السلام، وليس هو منطوق القرآن.
الرابع: يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا قضاء لحقه، لأنه المفهوم من الأمر.
ورواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام بإجزاء الرد، وإن لم يسمعه (5)، وكذا صحيحة منصور بن حازم، عنه عليه السلام (6) محمولتان على التقية.
وكذا لا تكفي الإشارة عندنا لما قلناه، واحتجاج الشافعي بواقعة ابن مسعود عند قدومه من الحبشة، وعدم رد النبي صلى الله عليه وآله جواب سلامه، وهو في الصلاة (7)، وبرواية بلال وصهيب أنه صلى الله عليه وآله كان إذا سلم
(1) التهذيب 2: 329 حديث 1349.
(2) قاله المحقق في المعتبر 2: 264 – 265.
(3) النساء: 86.
(4) التهذيب 2: 329 حديث 1349.
(5) الفقيه 1: 240 حديث 1064، التهذيب 2: 331 حديث 1365.
(6) الفقيه 1: 241 حديث 1065، التهذيب 2: 332 حديث 1366.
(7) سنن البيهقي 2: 248.