پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص349

والقهقهة، والدعاء بالمحرم،] ولا يعارض بمفهوم قوله عليه السلام: (الالتفات يقطع الصلاة إذا كانبكله) (1)، لأن المراد به: الالتفات يمينا وشمالا كما هو المتعارف من معنى الالتفات، ولما فيه من التوفيق بين الأخبار.

قوله: (والقهقهة).

القهقهة: هي الترجيع في الضحك، أو شدة الضحك كذا قال في القاموس (2)، والمراد بها هنا: الضحك، كما صرح به في غير هذا الكتاب حيث قال في المنتهى: يجب ترك الضحك في الصلاة (3).

ولا ريب في أن الضحك عمدا في الصلاة مبطل، قال في المنتهى: وهو مذهب أهل العلم كافة قال: وكذا الاتفاق على أن التبسم لا يبطل الصلاة عمدا وسهوا (4)، والتبسم ما لا صوت فيه.

قال في الذكرى: والأقرب الكراهية (5).

وفي حسنة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة) (6).

وفي موثقة سماعة: (أن القهقهة تقطع الصلاة دون التبسم) (7).

ولا يعتبر في الابطال بالقهقهة الكثرة لظاهر النصوص، ولو قهقه على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة لاعب ونحوه فالظاهر البطلان، لإطلاق الأخبار، نعم لا يأثمحينئذ.

أما الناسي فلا يأثم، ولا تبطل صلاته إجماعا.

قوله: (والدعاء بالمحرم).

لما سبق من النهي المقتضي للبطلان، وهذا مع العمد خاصة.

(1) التهذيب 2: 199 حديث 780، الاستبصار 1: 405 حديث 1543.

(2) القاموس المحيط (قهقه) 4: 291.

(3) المنتهى 1: 310.

(4) المصدر السابق.

(5) الذكرى: 216.

(6) الكافي 3: 364 حديث 6، التهذيب 2: 324 حديث 1324.

(7) الكافي 3: 364 حديث 1، التهذيب 2: 324 حديث 1325.