جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص348
الإعادة في الوقت وخارجه، وإن كان سهوا فقولان: أقربهما أنه كذلك لرواية معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صلى على غير القبلة، ثم تبين له القبلة، وقد دخل وقت صلاة أخرى قال: (يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها، إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها) (1).
فإنها محمولة على المستدبر، جمعا بينها وبين ما دل على الإعادة في الوقت خاصة.
وقوله فيها: (ثم تبين) يدل على أن الاستدبار لم يكن عمدا، ولا يضر ضعف السند لاعتضادها بكون الاستقبال شرطا مطلقا، إلا ما دل دليل على استثنائه.
وقد نزل الشيخ رواية الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق عليه السلام فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر، فسلم معه ثم أقام في مصلاه ذاكرا حتى طلعت الشمس: (يضيف إليها ركعة إن كان في مقامه، وإن كان قد انصرف أعاد) (2)، على أنه قد استدبر القبلة (3).
ولأن الظان يعيد مطلقا مع الاستدبار، فالناسي أولى لتفريطه بالنسيان، وكون الظان متعبدا بظنه.
ولو استدبر بوجهه خاصة، فلا تصريح للأصحاب فيه، وظاهر شيخنا في الذكرى في باب التروك المستحبة إلحاقه بالمستدبر (4)، وكذا في غير الذكرى (5).
وقد يوجد ذلك لبعض المتأخرين، ولا بأس به لفوات الشرط معه، وإلحاقه بالملتفت يمينا وشمالا قياس، وقوله عليه السلام: (فلا تقلب وجهك عن القبلة، فتفسد صلاتك) (6)، وقوله عليه السلام: (فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا) (7)، لصدق الفحش مع الاستدبار.
(1) التهذيب 2: 46 حديث 150، الاستبصار 1: 297 حديث 1099.
(2) الكافي 3: 383 حديث 11، التهذيب 2: 183 حديث 731، الاستبصار 1: 367 حديث 1400.
(3) النهاية: 64.
(4) الذكرى: 217.
(5) الالفية: 63.
(6) الكافي 3: 300 حديث 6، الفقيه 1: 197 حديث 917، التهذيب 2: 286 حديث 1146.
(7) الكافي 3: 365 حديث 10، التهذيب 2: 323 حديث 1322، الاستبصار 1: 405 حديث 1547.