جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص346
[ والالتفات إلى ورائه ] فروع: أ: لا فرق في التحريم والابطال بين وضع اليدين فوق السرة أو تحتها، بحائل وبدونه، لعموم الأدلة.
وكذا لا فرق بين وضع الكف على الكف، ووضعه على الذراع، لتناول اسم التكفير له.
ب: التحريم يتناول حال القراءة وغيرها، لرواية محمد بن مسلم (1).
ج: لا فرق في ذلك بين أن يفعله معتقدا للاستحباب أم لا، ولو دعتهحاجة إلى الوضع كدفع أذى فوضع يده لدفعه أمكن عدم التحريم هنا للحاجة، ويتخيل أنه لا يعد تكفيرا، لكن ظاهر الرواية يتناوله (2).
د: لو وضع الشمال على اليمين، ففي الابطال به تردد، من احتمال كونه تكفيرا، ولهذا يجتزئ به العامة في أصل الاستحباب وإن لم تحصل الكيفية المستحبة عندهم (3)، ومن ظاهر رواية محمد بن مسلم المتضمنة أنه وضع اليمين على الشمال (4)، والقياس لا نقول به.
واختار الشيخ في الخلاف المساواة (5).
ه: لو وجب عليه فعله للتقية فخالف، ففي إبطال الصلاة تردد، نظرا إلى وجوب التقية، والاتيان بالواجب أصالة.
ومثله ما لو وجب الغسل في الوضوء والمسح على الخفين، ونحو ذلك.
وقد يمكن الفرق – بين التكفير وما ذكر بأنه فعل خارج من الصلاة لا جزءا ولا شرطا، فلا يتعدى النهي بسببه إليها.
قوله: (والالتفات إلى ورائه).
اعلم أن التفات المصلي إما أن يكون يسيرا جدا، وحده أن لا يبلغ حد اليمين
(1) التهذيب 2: 84 حديث 310.
(2) التهذيب 2: 84 حديث 310.
(3) سنن الترمذي 1: 159.