جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص340
[ الفصل الثامن: في التروك: يبطل الصلاة – عمدا وسهوا – فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء، ] وليكن التسبيح بهذا الترتيب يكبر أربعا وثلاثين، ثم يحمد ثلاثا وثلاثين،ثم يسبح ثلاثا وثلاثين في الأشهر وهو مروي عن الصادق عليه السلام كذلك بطريق أبي بصير (1).
قوله: (الفصل الثامن: في التروك).
أي: في الأمور المطلوب تركها في الصلاة، إما وجوبا أو استحبابا، فيكون فعلها محرما أو مكروها.
قوله: (يبطل الصلاة عمدا وسهوا فعل كل ما ينقض الطهارة).
لا خلاف عندنا في أنه لو أحدث في الصلاة عمدا بطلت صلاته، وفي الحدث ناسيا خلاف، أشهره البطلان به، وقيل: يتطهر ويبني على صلاته، والأخبار من الجانبين مختلفة (2)، ولا صراحة في الأخبار الدالة على فعل الطهارة والبناء بأن الحدث وقع سهوا (3) فيثبت التعارض والتساقط، ويبقى الدليل الدال على أن الحدث مانع والطهارة شرط، ووجود الأول وفقد الثاني موجب للبطلان، وكذا فعل الطهارة محسوب فعلا كثيرا في أثناء الصلاة فتبطل به، وهو الأصح.
قوله: (وعمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء).
ولا ذكر إجماعا منا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن هذه الصلاة لا
(1) الكافي 3: 342 حديث 9، التهذيب 2: 106 حديث 401.
(2) قرب الاسناد: 92، الجعفريات: 20، دعائم الاسلام 1: 190 حديث 2.
(3) الفقيه 1: 240 حديث 1060، التهذيب 2: 332، 355 حديث 1370، 1468، الاستبصار 1: 401 حديث 1533.