پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص286

اختيارا (1)، وقال أبو الصلاح: يجب الثلاث على المختار، والواحدة على المضطر، ثم قال: أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده، ويجوز سبحان الله (2)، ومقتضاه أنهلو قال المختار: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا كانت واجبة، والأمر بتكرار التسبيحة الكبرى ثلاثا في رواية زرارة (3)، وأبي بكر الحضرمي (4)، عن الباقر عليه السلام، فيمكن جعله حجة له.

واختار الشيخ في المبسوط (5) وغيره (6)، وابن إدريس (7)، والمصنف (8)، وجماعة: إجزاء مطلق الذكر، لصحيحتي هشام بن الحكم، وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام: أيجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: (نعم كل هذا ذكر الله تعالى) (9)، وفيه إيماء إلى العلة، فيجزئ كل ما يعد ذكرا لله ويتضمن ثناء عليه، وهذا أصح.

والجواب عن استدلال الأولين: أما عن رواية هشام بن سالم، فإنا نقول بموجبها، لأن الفريضة صادقة بالواجب التخييري، ولا ريب أن الواحدة الكبرى تعد ذكرا فيجب تخييرا جمعا بين الأخبار، وهو الجواب عن رواية عقبة بن عامر، وكلام المفسرين في الآية بعد ثبوتهما.

وأما صحيحة زرارة فالمسؤول عنه فيها ما يجزئ من القول في الركوع والسجود ولا دلالة فيها على تحتم ذلك، والمسؤول عنه في صحيحة

(1) قاله السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 60.

(2) الكافي في الفقه: 118.

(3) التهذيب 2: 77 حديث 289.

(4) التهذيب 2: 80 حديث 300، الاستبصار 1: 324 حديث 1213.

(5) المبسوط 1: 111.

(6) النهاية: 81.

(7) السرائر: 46.

(8) المختلف: 95.

(9) الكافي 3: 321 حديث 8، و 329 حديث 5، التهذيب 2: 302 حديث 1217، 1218.