پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص276

[ وقراءة الجحد في أول ركعتي الزوال، وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح، والفجر والاحرام والطواف، وفي ثوانيها بالتوحيد وروي العكس، ]ونوافل النهار تابعة لصلاتها، كما أن نوافل الليل كذلك، قال في التذكرة (1)، والنهاية: لا قراءة في صلاة الجنازة عندنا (2)، ومقتضاه عدم تعلق الجهر والاخفات بها.

ويمكن أن يقال: البحث فيها عن حال الدعاء والأذكار، ولم نجد تصريحا بأحد الأمرين، وكل منهما ممكن لأنها تفعل ليلا ونهارا.

قوله: (وقراءة الجحد في أول ركعتي الزوال، وأول نوافل المغرب، والليل والغداة إذا أصبح، والفجر والاحرام والطواف وفي ثوانيها بالتوحيد، وروي العكس).

صرح بالأول الشيخ في المبسوط (3) والنهاية (4)، وقال الشارح: إن مستنده رواية معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف) (5) (6)، ولا دلالة في هذه الرواية على ما ذكر.

وأشار بقوله: (وروي العكس) إلى ما ذكره الشيخ في التهذيب، من قوله: وفي رواية أخرى: أنه (يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد، وفي الثانية بقل يا أيهاالكافرون، إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد) (7)، ولم يذكر للرواية سندا، والكل جائز والعمل بالمشهور أولى، والمراد بالغداة إذا أصبح ما إذا لم يصليها حتى انتشر الصبح وذهب الغلس (8).

(1) التذكرة 1: 50.

(2) نهاية الأحكام 2: 227.

(3) المبسوط 1: 108.

(4) النهاية: 79.

(5) إيضاح الفوائد 1: 112.

(6) الكافي 3: 316 حديث 22، التهذيب 2: 74 حديث 273.

(7) التهذيب 2: 74 حديث 274.

(8) قال الطريحي في مجمع البحرين (غلس) 4: 90: والغلس – بالتحريك: – الظلمة أخر الليل.