جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص243
فهو أشهر القولين عندنا، والآخر الاستحباب ذهب إليه ابن الجنيد (1)، وسلار (2)، والشيخ في النهاية (3)، ونجم الدين في المعتبر (4).
لنا: قوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر) (5)، فإن الأمر حقيقة في الوجوب و (ما) للعموم إلا ما أخرجه الدليل، ولا تجب القراءة في غير الصلاة، ورواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) (6)، وغير ذلك.
احتجوا بصحيحة علي بن رئاب (7)، وصحيحة الحلبي (8)، عن الصادق عليه السلام وغيرهما (9).
وجوابه: الحمل على من أعجلته حاجة أو تخوف شيئا، حملا لإطلاقها على ما اقتضته صحيحة الحلبي عنه عليه السلام (10) من التقييد بذلك، على أن الرواية بإجزاء السورة الواحدة في الركعتين لا صراحة فيها بتبعيضها (11)، لجواز إرادة تكرارها.
نعم تقييدها بكونها ثلاث آيات يشعر بذلك، فالحمل على اقتضاء الضرورة التبعيض أولى مع إمكان الحمل على التقية نظرا إلى مخالفة أكثر الأصحاب، وموافقة ما عليه العامة.
والأوليين بضم الهمزة، ثم اليائين المثناتين من تحت، تثنية الأولى، وما اشتهر
(1) نقله عنه في المختلف: 91.
(2) المراسم: 70.
(3) النهاية: 75.
(4) المعتبر 2: 171.
(5) المزمل: 20.
(6) الكافي 3: 314 حديث 12، التهذيب 2: 69 حديث 253، الاستبصار 1: 314 حديث 1167.
(7) التهذيب 2: 71 حديث 259، الاستبصار 1: 314 حديث 1169.
(8) التهذيب 2: 71 حديث 260، الاستبصار 1: 315 حديث 1172.
(9) نحو ما روي في الكافي 3: 314 حديث 7، والتهذيب 2: 70 حديث 255، والاستبصار 1: 315 حديث 1170.
(10) التهذيب 2: 71 حديث 261، الاستبصار 1: 315 حديث 1172.
(11) التهذيب 2: 71 حديث 262، الاستبصار 1: 315 حديث 1173.