پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص235

وصورتها

الله أكبر، فلو عرف أكبر، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شئ كان، أو قرنه بمن كذلك، وإن عمم كقوله: أكبر من كل شئ وإن كان هو المقصود بطلت.

] وأما الركنية فلظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر) (1)، ولرواية زرارة، عن الباقر والصادق عليهما السلام: في ناسي التكبير (أنه يعيد) (2)، ولرواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام (3).

وفي مقابل ذلك أخبار أخرى تدل على أن الناسي لا يعيد (4)، وفي بعضها أنه يكبر قبل القراءة (5)، وفي بعضها الاجتزاء بتكبير الركوع إذا لم يذكر حتى كبر له (6)، وفي بعضها يكبر إن ذكر وهو قائم، وإن ركع فليمض في صلاته (7)، وحملهاالشيخ على الشك فيه (8)، وبعضها يأبى هذا الحمل إلا أن مخالفة إجماع الأصحاب بل إجماع الأمة إلا شاذا توجب الاعراض عنها بالكلية.

قوله: (وصورتها الله أكبر فلو عرف أكبر، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا أو أضافه إلى أي شئ كان، أو قرنه بمن كذلك وإن عمم كقوله: أكبر من كل شئ وإن كان هو المقصود بطلت).

لما كانت العبادات بتوقيف الشارع لا مجال للرأي فيها وجب اتباع النقل

(1) مروي في الذكرى: 178.

(2) الكافي 3: 347 حديث 1، التهذيب 2: 143 حديث 557، الاستبصار 1: 351 حديث 1326.

(3) التهذيب 2: 143 حديث 560، الاستبصار 1: 351 حديث 1329.

(4) الفقيه 1: 226 حديث 999، التهذيب 2: 144 حديث 565، الاستبصار 1: 352 حديث 1330.

(5) الفقيه 1: 226 حديث 1001، التهذيب 2: 145 حديث 567، الاستبصار 1: 352 حديث 1331.

(6) الفقيه 1: 226 حديث 1000، التهذيب 2: 144 حديث 566، الاستبصار 1: 353 حديث 1334.

(7) التهذيب 2: 145 حديث 568، الاستبصار 1: 352 حديث 1332.

(8) التهذيب 2: 144 ذيل حديث 566.