پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص226

[ وتبطل لو نوى الرياء، أو ببعضها، أو به غير الصلاة ] وكذا صنع شيخنا في الذكرى (1).

والفرق بين المسألتين غير ظاهر، لأن الخروج من الصلاة هو المنافي، ونيته كنية غيره من المنافيات.

فإن قلت: المنافي سبب في الخروج من الصلاة لا عينه فافترقا.

قلت: هذا الفرق غير مؤثر، فإن البطلان منوط بوجود المنافي وعدم بقاء الصلاة مع واحد منهما قدر مشترك بينهما، فإن كانت نية أحدهما منافية فنية الآخر كذلك.

وينبغي أن يكون موضع الاشكال ما إذا اجتمعت هذه النية مع نية الصلاة، فلو حصلت بعد عزوب نية الصلاة فالمناسب القطع بالبطلان، لانتفاء نية أخرى تكون مكافئة.

واستدامة النية ضعيفة لأنه أمر حكمي عدمي، والأصح البطلان لعدم بقاء الجزم بالنية مع ذلك القصد، ومن ثم لو شرع في الصلاة بهذا القصد لم تصح والجزم بالنية معتبر إلى آخر الصلاة، وإلحاق الصلاة بالحج في عدم الابطال بنية المنافي قياسمن غير جامع.

قوله: (وتبطل لو نوى الرياء أو ببعضها).

أي: لو نوى الرياء بمجموعها أو ببعضها بطلت قطعا، لفوات الاخلاص الذي هو المطلوب الحقيقي من العبادة.

قوله: (أو به غير الصلاة).

أي: تبطل لو نوى ببعض الصلاة غير الصلاة، كما لو نوى بالركوع المقصود به الصلاة تعظيم زيد أو قتل حية بحيث قصد به الأمرين معا، لعدم تمحضه للقربة فلا يقع مجزئا.

وعدم جواز الاتيان بفعل آخر غيره لاستلزامه الزيادة في أفعال الصلاة عمدا، إذ الفرض أن الأول مقصود به الصلاة أيضا.

ونقل الشارح ولد المصنف على ذلك الاجماع، واحتج له: بأن المتعلقين بالكسر إذا اتحد متعلقهما بالفتح، وتعلق أحدهما على عكس تعلق الآخر تضادا

(1) الذكرى: 178.