جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص162
[ ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ، ] الثوب المعمول منه (1)، وقطع به في الذكرى معللا بأنه ملبوس في بعض البلدان (2).
قوله: (ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة).
روى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، ما هو؟ قال: (إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض) (3)، ولعدم تسميته أرضا حينئذ.
ويستحب زيادة التمكن، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: (إني لاكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء (4) ليس فيها أثر السجود) (5).
قوله: (فإن اضطر أومأ).
أي: إن اضطر في الصلاة إلى الوحل بأن لم يتمكن من غيره لم يسجد عليه، بل يومئ للسجود ويراعي في إيمائه أن يكون جالسا إن أمكنه، وأن ينحني مقربا جبهته من الوحل بحسب الممكن.
أما الايماء، فلما رواه عمار، عن الصادق عليه السلام في الرجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ قال: (إذا كان هكذا فليومئ في الصلاة كلها) (6)، وروى الشيخ في التهذيب أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في يوم وحل ومطر في المحمل (7).
وأما وجوب رعاية ما قلناه فلأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وفي رواية عمار،عن الصادق عليه السلام: إيماء من عجز عن السجود للطين وهو قائم (8)، وحملها على من لم يتمكن من الجلوس جمعا بين الأدلة أوجه.
(1) المنتهى 1: 251.
(2) الذكرى: 161.
(3) الكافي 3: 390 حديث 13، الفقيه 1: 286 حديث 1310، التهذيب 2: 312 حديث 7 126.
(4) قال الطريحي في مجمع البحرين 2: 345 مادة (جلح) بعد أن ذكر هذا الحديث: الجلحاء: الملساء.
(5) التهذيب 2: 313 حديث 1275.
(6) التهذيب 2: 311 حديث 1265.
(7) التهذيب 3: 232 حديث 602.
(8) التهذيب 3: 175 حديث 390.