پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص158

[ المطلب الثالث: فيما يسجد عليه: وإنما يصح على الأرض، أو النبات منها ] فإن ذلك يطهره إن شاء الله تعالى) (1).

واعلم أن الضمير في قوله: (رائحته)، يعود إلى الغائط، فينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة: ذهاب النجاسة، لأنه مع بقاء عينها وصيرورة البقعة مسجدا يلزم كون المسجد ملطخا بالنجاسة،وما وقفت عليه من العبارات هنا مطلق.

قوله: (المطلب الثالث: فيما يسجد عليه: وإنما يصح على الأرض أو النابت منها غير المأكول عادة، ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها).

أجمع الأصحاب على أنه يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون أرضا، أو ما في حكمها، وسيأتي تفصيله، وأطبق العامة على خلافه (2)، والأخبار عن أهل البيت عليهم السلام كثيرة (3).

روى أبو العباس الفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض، إلا القطن والكتان) (4).

وفي حسنة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أسجد على الزفت؟ يعني:القير، فقال: (لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش) (5).

وفي صحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السجود على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس) (6).

(1) الفقيه 1: 153 حديث 713 بسند آخر في معناه، التهذيب 3: 260 حديث 730، الاستبصار 1: 442 حديث 1703.

(2) عمدة القاري 4: 116 – 117.

(3) الفقيه 1: 177 حديث 840، التهذيب 2: 202 حديث 924، 925.

(4) الكافي 3: 330 حديث 1، التهذيب 2: 303 حديث 1225، الاستبصار 1: 331 حديث 1241.

(5) الكافي 3: 330 حديث 2، التهذيب 2: 303 حديث 1226، الاستبصار 1: 331 حديث 1242.

(6) الفقيه 1: 174 حديث 826، التهذيب 2: 234 حديث 924.