جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص150
[ وتعريف الضالة، وإقامة الحدود، ] أي: يكره وقال ابن إدريس، لا بأس به (1)، وهو قول الشيخ في الخلاف (2)، واختاره المصنف في المختلف (3)، لأن أمير المؤمنين عليه السلام حكم فيمسجد الكوفة، وقضى فيه بين الناس بلا خلاف، ودكة القضاء مشهورة إلى الان، ولأن الحكم طاعة، فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات.
وما ورد من النهي عن [ إنفاذ ] (4) الأحكام فيها لو صح سنده أمكن حمله على إنفاذها، كالحبس على الحقوق، والملازمة فيها عليها، أو يخص النهي بما كان فيه جدل وخصومة كقول الراوندي (5)، أو يكون المكروه دوام الحكم فيها، أما إذا اتفق في بعض الاحيان فلا، ويظهر من عبارة الذكرى حكايته قولا (6)، وينافيه فعل أمير المؤمنين عليه السلام، والأصح عدم الكراهية.
قوله: (وتعريف الضالة).
وكذا السؤال عنها، لأنها موضع عبادة، وللأمر بترك ذلك في مرسلة علي بن أسباط، عن أبي عبد الله عليه السلام (7).
قال في الذكرى: وروى (لا بأس بإنشاد الضالة) علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، وكذا قال: لا بأس بإنشاد الشعر (8)، قال: وهما مشعران بالبأس ونفي التحريم (9).
هذا كلامه، والظاهر أن المراد: عدم منافاة نفي البأس ثبوت الكراهة بدليل آخر، وإن كان ظاهر عبارته لا يؤدي ذلك.
قوله: (وإقامة الحدود).
أي: يكره ذلك، لأنها مظنة خروج شئ يتلوث به المسجد.
(1) السرائر: 60.
(2) الخلاف 3: 227 مسألة 2 كتاب القضاء.
(3) المختلف: 160.
(4) هذه الزيادة وردت في (ح).
(5) فقه القرآن 1: 156.
(6) الذكرى: 158.
(7) الفقيه 1: 154 حديث 716، التهذيب 3، 249 حديث 682.
(8) قرب الاسناد: 120، التهذيب 3: 249 حديث 683.
(9) الذكرى: 156.