پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص138

[ أو بين يديه نار مضرمة، أو تصاوير، ] قوله: (وبين يديه نار مضرمة).

أي: تكره الصلاة وبين يديه نار مضرمة، أي: موقدة، وقال أبو الصلاح: لا يجوز وتردد في الفساد (1).

دليل الجواز مع العمومات ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي إليه أقرب من الذي بين يديه) (2).

وعلى الكراهية صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال: (لا يصلح له أن يستقبل النار) (3)، وفي رواية عمار النهي عن الصلاة إلى النار، ولو كانت في مجمرة أو قنديل معلق (4).

والجمع بالحمل على الكراهية أوجه، ولا يضر طعن ابن بابويه (5)، والشيخ (6) في الرواية الأولى بالارسال والشذوذ، مع موافقتها لعمل الأكثر.

قوله: (أو تصاوير).

أي: تكره وبين يديه تصاوير وتماثيل ذهب إليه الأصحاب (7) وأكثر العامة (8)، لأن الصورة تعبد من دون الله فكره التشبه بفاعله، ولأنها تشغله بالنظر إليها، ولصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي، وأنا أنظر إليها؟ قال: (لا، إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجلك، أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فاطرح

(1) الكافي في الفقه: 141.

(2) الفقيه 1: 162 حديث 764، التهذيب 2: 226 حديث 890، الاستبصار 1: 396 حديث 1512.

(3) قرب الاسناد: 87، الكافي 3: 391 حديث 16، الفقيه 1: 162 حديث 763، التهذيب 2: 225 حديث 889.

(4) الفقيه 1: 165 حديث 776، الكافي 3: 390 حديث 15، التهذيب 2: 225 حديث 888.

(5) الفقيه 1: 162 ذيل حديث 764.

(6) التهذيب 2: 226.

(7) منهم: الشيخ في النهاية: 100، والمحقق في المعتبر 2: 114.

(8) شرح فتح القدير 1: 362.