پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص130

[ وبيوت المجوس، ] أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، وإناء يبال فيه) (1)، ونفور الملائكة يؤذن بكونه ليس موضع رحمة، فلا يصلح أن يتخذ للعبادة.

وأما بيوت الخمور ومثلها المسكرات، والظاهر أن الفقاع كذلك فلأنها ليست محل إجابة، ولما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تصل في بيت فيه خمر، أو مسكر) (2) وهذا مع عدم تعدي النجاسة فيهما، أما معه فلا يجوز قطعا، واكتفى المصنف بالتقييد في الأخير لإيذانه باعتبار القيد في الأول.

ولا بأس بالصلاة على سطح الحش (3) صرح به في المنتهى (4) لانتفاء المقتضي للكراهية.

وأما كراهة الصلاة في بيوت النيران فلئلا يتشبه بعبادها، قاله الأصحاب (5)، وقال أبو الصلاح بالتحريم وتردد في الفساد (6)، وهو ضعيف، وأكثر الأصحاب على الكراهية.

والظاهر أن المراد ب‍ (بيوت النيران) ما أعدت لإضرامها عادة،وإن لم يكن موضع عبادتها تمسكا بظاهر تعليلهم، ووقوفا مع إطلاق اللفظ، وعلى هذا، فلا فرق بين كون النار موجودة في وقت الصلاة وعدمه.

ولو صلى على سطح هذه البيوت فالظاهر أنه لا بأس.

قوله: (وبيوت المجوس).

لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا، كذا علله الأصحاب ويؤيده ما رواه أبو جميلة، عن الصادق عليه السلام قال: (لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي، أو نصراني)، فإن رششت الأرض زالت الكراهة، لقول

(1) المحاسن: 615 حديث 39، الكافي 3: 393 حديث 27، التهذيب 2: 377 حديث 1570.

(2) الكافي 3: 392 حديث 24، التهذيب 2: 377 حديث 1568.

(3) الحشش: المرحاض، أنظر القاموس المحيط (حش) 2: 269.

(4) المنتهى 1: 246.

(5) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 86، والنهاية: 100، والمحقق في المعتبر 2: 112.

(6) الكافي في الفقه: 141.

(7) الكافي 3: 389 حديث 6، التهذيب 2: 377 حديث 1571.