جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص121
لا يقال: الخاص مقدم، لأنا نقول: اعتضد عمومه بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة، وامرأته أو إبنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى قال: (لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما ستر أجزأه) (1).
لا يقال: لا دلالة فيه على أن ما بينهما أقل من عشر أذرع، لأنا نقول: لولا ذلك لم تثبت الكراهية المستفادة من قوله: (لا ينبغي) فإنها ظاهرة في الكراهة.
ومع بعد عشر لا كراهة إجماعا، ويؤيد ذلك الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة، مع ما في الرواية الأولى من المطاعن.
قال الشارح الفاضل: هذا البحث إنما هو في حال الاختيار، أما في الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم (2).
ويشكل بأن التحاذي إن كان مانعا من الصحة منع مطلقا، لعدم الدليل على اختصاص الابطال بموضع دون آخر.
واعلم أن المسألة في كلام الأصحاب مطلقة، فمقتضى إبطال المحاذاة وتقدمالمرأة بطلان الصلاتين، سواء تقدمت إحداهما، أم اقترنتا بتكبيرة الاحرام، وسواء علم كل منهما بالآخر أم لا.
ويشكل البطلان فيما إذا سبقت إحداهما لسبق انعقاد الأولى، واختصاص المتأخر بالنهي المقتضي للفساد، ومع عدم انعقاد صلاته فيكف تبطل بها صلاة انعقدت؟ ولا كذلك مع الاقتران لعدم الأولوية هنا بخلافه ثم، وتردد في الذكرى (3).
ووجه الابطال بتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه.
ولا دلالة فيه، لأن النهي مختص بالمتأخر كما هو ظاهر، إذ لا تقصير من السابق.
وكذا لو صليا ولا يعلم أحدهما بالآخر لامتناع تكليف الغافل، إلا أن يقال: إن التحاذي وتقدمها مانع الصحة كالحدث، فمتى تحقق ولو بعد الصلاة ثبت البطلان،
(1) الكافي 3: 298 حديث 4، التهذيب 2: 230 حديث 905، الاستبصار 1: 398 حديث 1520، وفيها: (شبر).
(2) إيضاح الفوائد 1: 89.
(3) الذكرى: 150.