پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص82

وهل يفتقر استعمال جلده – في غير الصلاة مع التذكية – إلى الدبغ؟ قولان.

والحرير المحض محرم على الرجال خاصة.

بمكاتبة محمد بن عبد الجبار، وبمكاتبة علي بن الريان إلى أبي الحسن عليه السلام، هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: (تجوز) (1)، وقد عرفت أن المكاتبة لا تعارض المشافهة.

على أن شعر الانسان ليس مما نحن فيه لأنه مما تعم به البلوى، ولجواز الصلاة فيه متصلا وكذا منفصلا استصحابا لما سبق ولا فرق بين شعره وشعر غيره، نعم لا يستتر بثوب منسوج منه في الصلاة، وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد من العبارة.

قوله: (وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ قولان).

أحد القولين للشيخ (2) والمرتضى (3): إنه يفتقر، فلا يجوز الاستعمال مندونه، ولم ينقل عنهما حجة مقنعة في ذلك، واحتج لهما في المختلف بالاجماع على جواز الاستعمال بعد الدبغ ولا دليل قبله (4)، وضعفه ظاهر، فإن كل ما دل على جواز الاستعمال من النصوص شامل للأمرين.

وكان بعض مشايخنا يرى أنه إن استعمل في مائع افتقر إلى الدبغ، وإلا فلا (5)، وكأنه ينظر إلى أنه ربما تحلل منه شئ في المائع، وهو خيال ضعيف، والأصح العدم.

قوله: (والحرير المحض يحرم على الرجال خاصة).

إنما قيد بالمحض لأن الممتزج لا يحرم، وخص التحريم بالرجال لأنه لا يحرم على

(1) التهذيب 2: 367 حديث 1526.

(2) المبسوط 1: 82.

(3) حكاه عنه في المختلف: 65.

(4) مختلف الشيعة: 65.

(5) قال العاملي في مفتاح الكرامة 2: 149: ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب اشتراط الدبغ إن استعمل في مائع وإلا فلا، ونقله المحقق الثاني عن بعض مشائخه، وهذا القول لم أعرف حكايته إلا منهما.