پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص30

ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم، ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع على رأي، المختلف (1)، لفقد الشرط.

ويمكن الجواب بمنع الشرط حينئذ، وفي الرواية دلالة على عدمها.

ويتحقق عدم الفراغ ببقاء جزء من أجزاء الصلاة، حتى التسليم على القولبوجوبه، أما على الاستحباب فلا، لأن آخر الصلاة هو التشهد، لقوله عليه السلام في المحدث قبل التسليم: (تمت صلاته) (2).

قوله: (ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا، مؤديا للجميع على رأي).

اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة: أحدها: ما ذكره المصنف وهو المشهور بين الأصحاب، ونقل فيه الشيخ الاجماع (3)، ويستدل له بقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (4)، والمراد: فكمن أدرك الصلاة في الوقت.

الثاني: أن يكون قاضيا للجميع، وهو اختيار المرتضى (5) لأن آخر الوقت مختص بالركعة الأخيرة، فإذا وقعت فيه الأولى وقعت في غير وقتها، ولا نعني بقضاء العبادة إلا ذلك، وهو مدفوع بالنص.

الثالث: التوزيع، على معنى أن ما وقع في الوقت يكون أداء، وما وقع في خارجه قضاء، لوجود معنى الأداء والقضاء فيهما، وهو أضعفها، إذ لم يثبت التعبد بمثله، والأصح الأول.

وتظهر فائدة الخلاف في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة، فعلى القضاء يترتب دون الأداء ويشكل في التوزيع، وهو أحد دلائل ضعفه، وكذا في تفريع كون

(1) المختلف: 74.

(2) التهذيب 2: 320 حديث 1306، الاستبصار 1: 345 حديث 1301.

(3) الخلاف 1: 49 مسألة 13 من كتاب الصلاة.

(4) صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 423 حديث 161.

(5) جوابات المسائل الرسية (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 2: 350.