جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص29
فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى، فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزء.
وإن وقعت جميعها في الوقت (أمكن الإجزاء لوجود سبب الوجوب، وتحقق حصول الشروط في نفس الأمر وهو الوقت، غاية ما في الباب انتفاء علم المكلف، وهو غير قادح، إذ لا دليل على كونه شرطا، والأصل ينفيه.
وما أشبهها بمسألة ما لو توضأقبل الوقت بنية الوجوب بالنسبة إلى ما عدا الصلاة الأولى.
)
(1).
أما العامد، فالقول بالاجزاء فيه بعيد لثبوت النهي المقتضي للفساد.
قوله: (فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى، فإن ظهر الكذب استأنف).
لا يخفى أنه لو كان هناك طريق إلى العلم لا يجوز التعويل على الظن، لوجوب الأخذ بالأقوى، ولأن يقين البراءة موقوف عليه، فإذا تعذر العلم جاز التعويل على الامارات المفيدة للظن، مثل الأوراد المفيدة لذلك من صلاة، أو درس علم، أو قراءة قرآن، أو صنعة، ومثله تجاوب الديكة، لروايتين عن الصادق عليه السلام (2)، ونفاه في التذكرة (3)، وينبغي أن يكون ذلك حيث تشهد به العادة، وإن كان النص مطلقا.
قوله: (ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ).
هذا أصح القولين للأصحاب (4) للرواية السابقة، ولأنه متعبد بظنه وقد توجه إليه الأمر في أثنائها فيخرج من العهدة، وفي لزوم ذلك عن المقدمات المذكورة نظر، والمعتمد في الفتوى الرواية المتأيدة بالشهرة.
وقال السيد المرتضى (5) وجماعة (6) بوجوب الإعادة، واختاره المصنف في
(1) لم ترد في (ع) و (ح)، ولا جل اقتضاء الموضوع لها أثبتت من نسخة (ن).
(2) الكافي 3: 284، 285 حديث 2، 5، الفقيه 1: 143، 144 حديث 668، 669، التهذيب 2: 255 حديث 1010، 1011.
(3) التذكرة 1: 85.
(4) قاله الشيخ في النهاية: 2، وابن إدريس في السرائر: 41، والشهيد في اللمعة: 28.
(5) جوابات المسائل الرسية (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 350.
(6) نقله العلامة في المختلف: 74 عن ابن أبي عقيل، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 43 عن أبي علي وأبي العباس.