جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص27
نافلة الظهرين، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع.
دلت عليه عبارة التذكرة آخرا، وعبارة الذكرى، والأخبار أيضا تشهد له، فعن الصادقعليه السلام: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء، والظهر والعصر، وإنما يفعل ذلك إذا، كان مستعجلا)، قال عليه السلام: (وتفريقهما أفضل) (1)، وحديث إتيان جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله صريح في ذلك (2).
قوله: (والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع).
المراد: تأخير الظهر والمغرب إلى آخر وقتيهما لتجمع بنيهما، وبين العصر والعشاء في أول وقتيهما بغسل واحد، وهذا هو الموضع الرابع، ويستحب التأخير أيضا لقاضي الفرائض إلى آخر الوقت للاجزاء، وعلى القول بأن القضاء على الفور يجب.
وكذا تأخير الظهر في الحر لمن يصلي جماعة في المسجد للإبراد بها، لقوله عليه السلام: (إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة) (3)، ومثلها الجمعة على الأقرب، صرح به في التذكرة (4): وكذا يستحب التأخير لأصحاب الاعذار لرجاء زوال عذرهم، وقيل: بالوجوب.
(5)، وهذا في غير المتيمم، إذ قد سبق وجوب التأخير إذا رجي زوال العذر، وكذا الصائم إذا نازعته نفسه، أو كان ممن يتوقع إفطاره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفي المنتهى: لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها ليحصل اليقين بدخول الوقتين (6)، ولا بأس به.
(1) الذكرى: 119.
(2) التهذيب 2: 252 حديث 1001، الاستبصار 1: 257 حديث 922.
(3) العلل: 247 حديث 2، صحيح البخاري 1: 142، صحيح مسلم 1: 430 حديث 615 سنن ابن ماجة 1: 222 حديث 677.
(4) التذكرة 1: 85.
(5) قاله ابن الجنيد، كما في المختلف: 73.
(6) المنتهى 1: 211.