پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص24

المطلب الثاني: في الأحكام: تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها.

ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر.

متأخري الأصحاب (1)، لما روي عنهم عليهم السلام: (لا صلاة لمن عليه صلاة) (2)، وغيره من الأخبار (3)، وحملها على نفي الكمالية أوجه، جمعا بينها وبين غيرها من الأخبار الدالة على جواز التطوع أمام الفريضة مع سعة الوقت، كمقطوع سماعة (4) وغيره (5).

قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام: تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها).

هذا هو أصح القولين للأصحاب (6)، وأشهرهما، وتشهد له رواية داود بن فرقد، المرسلة عن الصادق عليه السلام (7)، وقال إبنا بابويه باشتراك الوقت بين الصلاتين من أوله إلى آخره (8)، تمسكا بظاهر رواية عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام: (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب) (9)، وهي منزلة على شدة قرب دخول وقت العصر جدا مجازا فإنه لا بد من ارتكاب المجاز، إما ب‍ (هذا) أو، ب‍ (ثم) والشهرة والرواية تعين الأول، والمراد ب‍ (قدر أدائها): قدر أداء أقل ما يجب، على ما سبق بيانه.

قوله: (ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختصبالعصر).

(1) منهم: الشهيد في الذكرى: 130.

(2) الكافي 3: 292 حديث 3، الاستبصار 1: 286 حديث 1046 وهي بالمضمون وليس بالنص.

(3) التهذيب 1: 265 حديث 1057 و 266 حديث 1059، الاستبصار 1: 286 حديث 1047.

(4) الكافي 3: 288 حديث 3، التهذيب 2: 264 حديث 1051.

(5) الكافي 3: 389 حديث 4 و 5.

(6) منهم: الشيخ في النهاية: 58، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 137 وابن حمزة في الوسيلة: 79، والشهيد في اللمعة: 28.

(7) التهذيب 2: 25 حديث 70، الاستبصار 1: 261 حديث 936.

(8) الهداية: 29.

(9) الفقيه 1: 139 حديث 647، التهذيب 2: 26 حديث 73، الاستبصار 1: 246 حديث 881.