جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص17
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس – المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية – إلى أن يذهب الشفق، قوله: (وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية).
هذا هو الأصح، وعليه عمل أكثر الأصحاب، لقول الباقر عليه السلام: (إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها) (1)، وروى الكليني عن ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام: قال: (وقت سقوط القرص، ووجوب الافطار أن يقوم بحذاء القبلة، ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص) (2) وهو صريح في أن زوال الحمرة علامة سقوط القرص، الذي هو غيبوبة الشمس، ومرسل ابن أبي عمير كالمسند.
وللشيخ قول بأن الغروب يتحقق باستتار القرص (3)، لقول الصادق عليه السلام: (وقت المغرب إذا غربت الشمس، فغاب قرصها) (4)، ولقوله عليه السلام لأبي أسامة وقد صعد جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب، فرأى الشمس لم تغب، وإنما توارت خلف الجبل: (بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها، خلف جبل غابت أو غارت، فإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا) (5) وجوابه: لا دلالة فيهما على تحقق الغروب قبل ذهاب الحمرة، فتبقى الأخبار الصريحة باعتبار زوالها بغير معارض.
قوله: (إلى أن يذهب الشفق).
أي: نهاية الفضيلة إلى أن يذهب الشفق: وهو الحمرة في المغرب أول الليل إلى
(1) الكافي 3: 278 حديث 2، التهذيب 2: 29 حديث 84، الاستبصار 1: 265 حديث 956.
(2) الكافي 3: 279 حديث 4، التهذيب 4: 185 حديث 516.
(3) المبسوط 1: 74.
(4) الكافي 3: 279 حديث 7، التهذيب 2: 28 حديث 81، الاستبصار 1: 263 حديث 944.
(5) الفقيه 1: 142 حديث 661، التهذيب 2: 264 حديث 1053، الاستبصار 1: 266 حديث 961باختلاف يسير.