جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص9
وثمان للعصر قبلها، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعدها، وبعد كل صلاة تريد فعلها، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر وركعتا الفجر.
وتسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.
والاختلاف في الأخبار منزل على الاختلاف في الاستحباب بالتأكيد وعدمه.
قوله: (وللعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة).
ويجوز فعلهما من قيام، لخبر سليمان بن خالد، عن الصادق عليه السلام: (ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل) (1).
فإن قلت: فعلى هذا إذا صليتا من قيام يكون عدد النوافل خمسا وثلاثين ركعة.
قلت: إذا كانت الركعتان من قيام بدل الركعتين من جلوس المحسوبتين بركعة واحدة لا يلزم ذلك، وفي رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: (أن الركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة) (2) ففيه دلالة على أن أصل فعلهما من قعود.
قوله: (بعدها وبعد كل صلاة تريد فعلها).
صرح بذلك الشيخان في المقنعة (3)، والنهاية (4)، حكاه في الذكرى، قال: حتى في نافلة شهر رمضان، وهو مشهور بين الأصحاب (5)، وحكى في المنتهى عن الشيخ أنه قال: يستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصليها (6).
قوله: (وتسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء).
لا كلام في سقوط نافلة الظهرين، إنما الكلام في سقوط نافلة العشاء، والمشهورالسقوط، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب) (7)، الحديث، وفي رواية أبي يحيى الخياط عن
(1) التهذيب 2: 5 حديث 8.
(2) الكافي 3: 444 حديث 8، التهذيب 2: 8 حديث 14.
(3) المقنعة: 27.
(4) النهاية: 60.
(5) الذكرى: 115.
(6) المنتهى 1: 208.
(7) الكافي 439 حديث 3، التهذيب 2: 14 حديث 36.