جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص7
الصلاة تنقسم بالقسمة الأولى: إلى واجبة ومندوبة، والمندوبة أقسام كثيره، والواجبة على ما ذكره المصنف تسع: الكسوف، والزلزلة، والآيات كل منها قسم برأسه، ويرد عليه أن الكسوف والزلزلة داخلتان في الآيات، فعدهما قسمين لها من عيوب القسمة، وكأنه راعى في ذلك المشهور.
وعد المنذور قسما، وشبهه قسما آخر، ولو أنه عدهما قسما واحدا، وعبر عنهما بعبارة واحدة – كما صنعه شيخنا الشهيد، حيث عبر بالملتزم بنذر وشبهه – (1) لكان أولى،إذ لا خصوصية للنذر في عده قسما دون أخويه.
وأسقط صلاة الجنازة، وذلك يقتضي كونه لا يرى وقوع اسم الصلاة عليها حقيقة (2)، وكلام الأصحاب مختلف.
ويرجح الحقيقة الاستعمال، وإرادة المجاز تحتاج إلى دليل، لكونه على خلاف الأصل.
ويرجح المجاز: أن المشهور كون (3) الصلاة شرعا حقيقة في ذات الركوع، ولأن كل صلاة تجب فيها الفاتحة ولا شئ من الجنازة تجب فيها الفاتحة.
وعدها شيخنا في أقسام الواجبة، فكانت سبعا: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والأموات، والملتزم بسبب من المكلف (4).
والمراد باليومية صلوات اليوم والليلة تغليبا لأن معظمها في اليوم، وليست الجمعة منها بل هي نوع برأسه، وإن كانت بدلا من الظهر، والظاهر أن قضاء اليومية داخل فيها لانقسامها إلى الأداء والقضاء، وكذا قضاء غيرها، ولا يلزم من كونه غير المقضي أن لا يكون من اليومية: مثلا لأن المقضي هو الأداء لا نفس اليومية.
(1) اللمعة الدمشقية: 27.
(2) اختلفت النسخ المعتمدة من كتابنا هذا، ومتن القواعد حسب النسخة المعتمدة أيضا أعلاه حيث أثبت فيهذه الأموات وأسقطها من تلك، والشارح (قدس سره) أثبت السبب في الاسقاط وهكذا في بحث الساتر وعدم اعتباره فيها، ثم أنه قد أثبت ذلك في الايضاح 1: 73 ومفتاح الكرامة 2: 4، بخلاف كشف اللثام 1: 154، و الذي يراجع مؤلفات العلامة (قدس سره) يرى أن رأيه مضطرب فتارة يذكرها وأخرى ينفيها، وفي التذكرة صرح بإسقاطها حيث عد الصلوات الواجبة عدا.
(3) في (ع): والمجاز المشهور أن الصلاة، وفي (ن): الأصل والمشهور أن الصلاة، و المثبت من نسخة (ح)، وهو الصحيح.
(4) اللمعة الدمشقية: 27.