پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص432

[ نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا ، والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ ، فإن خاف الفوات والى التكبير ، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر .

] فهل يثنى ؟ يعلم حكمه مما سبق .

قوله : ( والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ ) .

يجوز الائتمام في أثناء صلاة الجنازة كاليومية ولو بين تكبيرتين ، ولا ينتظر تكبير الإمام لاطلاق الشرعية ، ونقل فيه الشيخ الاجماع ( 1 ) ، فيأتي بالفائت بعد الفراغ كاليومية .

قوله : ( فإن خاف الفوات والى التكبير ) .

لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : ( فليقض ما بقي متتابعا ) ( 2 ) ، وهي وإن كانت مطلقة ، إلا أنها منزلة على عدم إمكان الاتيان بالدعاء لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ) ( 3 ) .

قوله : ( فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ) .

لرواية القلانسي عن رجل ، عن الصادق عليه السلام : ( يتم التكبير وهويمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر ) ( 4 ) ، قال في الذكرى : وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء ، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن ( 5 ) ، وما قاله حق ، لكن لو كان مشيهم إلى غير سمت القبلة ، أو بحيث يفوت به شرط الصلاة لم يبعد القول بوجوب موالاة التكبير .

( 1 ) الخلاف 1 : 169 مسألة 82 كتاب الجنائز .

( 2 ) الفقيه 1 : 102 حديث 471 ، التهذيب 3 : 200 حديث 463 ، الاستبصار 1 : 482 حديث 1865 .

( 3 ) سنن البيهقي 4 : 44 .

( 4 ) التهذيب 3 : 200 حديث 462 ، الاستبصار 1 : 481 حديث 1862 وفيهما : عن أبي جعفر عليه السلام مع اختلاف الراوي فيهما .

( 5 ) الذكرى : 63 .