جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص430
[ .
] الحاضرة مطلقا ( 1 ) ، وقطع به المصنف في المختلف ( 2 ) وقال الشيخ في المبسوط ( 3 ) بتقديم الجنازة ، وجعله في الذكرى محتملا لضيق وقت الاختيار ( 4 ) ، فيكون من الاعذار المسوغة للوقت الثاني – بناء على مذهبه – وللضيق مطلقا ، ويكون تقديم الجنازة جاريا مجرى إنقاذ الغير من الهلاك ونحوه مع ضيق الوقت وعدم إمكان الايماء ، فعلى هذا لا يقطع لوقوع الخلاف في المسألة .
وخرج – هو ما إذا أمكن دفن الميت قبل الصلاة عليه ، ثم تؤدى الحاضرة ، ثم يصلى على القبر – تقديم الحاضرة ، لأنه إنما يفوت به تقديم صلاة الجنازة على الدفن ، وهو جيد لا غبار عليه .
لكن لو تضيق الوقت على وجه لا يمكن معه ذلك ، بأن لا يسع إلا الدفن مجردا عن الصلاة أو الحاضرة ، فوجوب تقديم أحكام الجنازة لا بأس حينئذ ، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ، وفساده المقتضي للمثلة والاهانة لا قضاء له بخلاف الحاضرة ، ورواية هارون بن حمزة ، عن الصادق عليه السلام : ( إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون مبطونا ، أو نفساء أو نحو ذلك ) ( 5 ) ، كالصريحة فيذلك ، وليس في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ما ينافيه ( 6 ) ، نعم لو أمكن الجمع بين الدفن والايماء لليومية وتدارك الصلاة على القبر لم يكن القول به بعيدا من الصواب .
ولو اتسع الوقتان تخير عند المصنف ، ومال في الذكرى إلى استحباب تقديم الحاضرة ( 7 ) ، وفي رواية علي بن جعفر ما يشهد له ، وعبارة الكتاب خالية من الدلالة على شئ منهما لما عرفت من معنى الصلاحية سابقا ، ومن هذا يعلم حكم باقي الصلوات
( 1 ) السرائر : 81 .
( 2 ) المختلف : 121 .
( 3 ) المبسوط 1 : 185 .
( 4 ) الذكرى : 62 .
( 5 ) التهذيب 3 : 320 حديث 994 .
( 6 ) التهذيب 3 : 320 حديث 996 ، قرب الاسناد : 99 .
( 7 ) الذكرى : 62 .