پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص428

[ ولا تسليم ، ويكره تكرارها على الواحدة .

] قوله : ( ولا تسليم ) .

لا واجبا ولا مندوبا بإجماع الأصحاب ، وقال في الذكرى : وظاهرهم عدم مشروعيته ( 1 ) ، وأكثر الأخبار واردة بنفيه ( 2 ) ، وربما أشعرت بنفي الشرعية ، والأخبار الواردة بثبوته ضعيفة ( 3 ) ، فلا تعارض هذه ، وحملت على التقية لموافقتها مذهب أهل الخلاف .

قوله : ( ويكره تكرارها على الواحدة ) .

قال الشيخ في الخلاف : ويكره لمن صلى على الجنازة أن يصلي عليها ثانيا ( 4 ) ، وقال المصنف في التذكرة : إن خيف على الميت كرهت وإلا فلا ( 5 ) ، وفيباقي كلامه ما يدل على الكراهية مع منافاة التعجيل ، وظاهر المختلف كراهة التكرار مطلقا كما هنا ( 6 ) .

والأخبار مختلفة ، ففي بعضها إطلاق منع التكرار ( 7 ) ، وفي بعضها الإذن ( 8 ) ، وهو مروي من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأمير المؤمنين علي عليه السلام في مواضع مخصوصة ، وظاهر أنه لا عموم لها ، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يدل على الاختصاص بإظهار الشرف والكرامة ( 9 ) .

والذي ينبغي أن يجمع به بين الأخبار القول بكراهة التكرار من المصلي الواحد مطلقا ، إذ لا صراحة في شئ منها بالإذن في ذلك إلا ما روي من فعلها

( 1 ) الذكرى : 60 .

( 2 ) الكافي 3 : 185 حديث 2 ، التهذيب 3 : 193 حديث 437 – 438 ، الاستبصار 1 : 477 حديث 1846 – 1848 ، تحف العقول : 312 .

( 3 ) التهذيب 3 : 191 حديث 435 ، الاستبصار 1 : 478 حديث 1849 .

( 4 ) الخلاف 1 : 170 مسألة 83 كتاب الجنائز .

( 5 ) التذكرة 1 : 51 .

( 6 ) المختلف : 120 .

( 7 ) التهذيب 3 : 324 ، 332 حديث 1010 ، 1040 ، الاستبصار 1 : 484 ، 485 حديث 1878 ، 1879 ، قرب الاسناد : 63 .

( 8 ) التهذيب 1 : 296 حديث 869 ، 3 : 334 حديث 1045 ، إعلام الورى : 144 ، الاحتجاج : 80 .

( 9 ) نهج البلاغة 2 : 35 كتاب 28 .