جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص423
[ والدعاء بينها ، ] وزمان طويل ؟ .
لا أستبعد ذلك لعدم صدق الامتثال ، ومال في الذكرى إلى عدم البطلان بزيادة التكبير سهوا ، ثم احتمل البطلان معللا بزيادة الركن ، وقال بعد ذلك : لو زاد في التكبير متعمدا لم تبطل ، لأنه خرج بالخامسة من الصلاة ، فكانت زيادة خارجة من الصلاة ، ولو قلنا باستحباب التسليم فكذلك ، لأنه لا يعد جزءا منها ( 1 ) .
ويشكل كلامه بما لو كبر عند بعض الادعية تكبيرتين ، فإن كون الزيادةخارجة من الصلاة هنا غير واضح ، أما الاذكار فلا قطعا ، فتكون الأركان في هذه الصلاة سبعة إن لم نقل بأن النية شرط .
وهل يجب ترك منافيات ذات الركوع – عدا الحدث والخبث من الاستدبار ، والفعل الكثير وغيرهما فتبطل بما تبطل به ؟ الظاهر نعم ، وينبه على ذلك اشتراط الاستقبال ، وقوله عليه السلام : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 2 ) ، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه .
قوله : ( والدعاء بينها ) .
لم يوجبه المحقق في الشرائع ( 3 ) ، والأصح وجوبه لأنه المقصود من صلاة الجنازة ، وللتأسي ، ولقول الصادق عليه السلام : ( إنما هو تكبير ، وتسبيح ، وتمجيد ، وتهليل ) ( 4 ) وغيره من الأخبار ( 5 ) ، وحكى في الذكرى أن الأصحاب بأجمعهم ذكروا ذلك في كيفية الصلاة ، ولم يصرح أحد منهم بندب الاذكار ( 6 ) .
والأصح أنه لا يتعين لفظ مخصوص ، بل المعاني التي اشتركت فيها الروايات باعتبار كل تكبيرة بأي عبارة كانت ، فإن اختلاف الأخبار في الاذكار دليل على
( 1 ) الذكرى : 64 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 162 .
( 3 ) الشرائع 1 : 106 .
( 4 ) الكافي 3 : 178 حديث 1 ، الفقيه 1 : 107 حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 475 وفي الجميع : ( تحميد ) .
( 5 ) علل الشرائع : 269 ، عيون أخبار الرضا 2 : 115 .
( 6 ) الذكرى : 59 .