پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص416

[ وقول المشاهد للجنازة : الحمد الله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ] التربيع : حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال ، وهو أولى من الحملبين العمودين عند جميع علمائنا ، عن الباقر عليه السلام : ( السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع ) ( 1 ) .

وأفضله التناوب ليشترك الجميع في الأجر ، ولقول الصادق عليه السلام لإسحاق بن عمار : ( إذا حملت جوانب سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك ) ( 2 ) وأفضله أن يكون على الهيئة التي ذكرها المصنف ، وهي البدأة بمقدم السرير الأيمن عند رأس الميت ، ثم يحمل من عند رجليه ، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر من عند رجليه ، ثم من عند رأسه دور الرحى ، رواه العلاء عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، والفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام ( 4 ) .

وقال الشيخ في الخلاف : يبدأ بيسرة الجنازة ، ويأخذها بيمينه ، ويتركها على عاتقه ويمشي إلى رجليها ، ويدور دور الرحى ، إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة ( 5 ) ، مع أنه قال في النهاية ( 6 ) والمبسوط بالأول ( 7 ) ، وهو الأصح .

قوله : ( وقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ) .

روي قول ذلك عن علي بن الحسين عليه السلام ( 8 ) ، وعن الباقر عليه السلام ( 9 ) ، والسواد : الشخص ، ومن الناس عامتهم ، كذا قال في القاموس ( 10 )

( 1 ) الكافي 3 : 168 حديث 2 ، التهذيب 1 : 453 حديث 1476 .

( 2 ) الفقيه 1 : 100 حديث 463 .

( 3 ) الكافي 3 : 169 حديث 4 : التهذيب 1 : 453 حديث 1474 ، الاستبصار 1 : 216 حديث 763 .

( 4 ) الكافي 3 : 168 حديث 3 ، التهذيب 1 : 452 حديث 1473 وفيه عن المفضل .

( 5 ) الخلاف 1 : 168 مسألة 66 كتاب الجنائز .

( 6 ) النهاية : 37 .

( 7 ) المبسوط 1 : 183 .

( 8 ) الكافي 3 : 167 حديث 1 ، التهذيب 1 : 452 حديث 1472 .

( 9 ) الكافي 3 : 167 حديث 2 .

( 10 ) القاموس 1 : 304 ( سود ) .