پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص413

[ وينبغي له تقديمه .

ويقف العراة في صف الإمام وكذا النساء خلف المرأة ، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد ، ] قوله : ( وينبغي له تقديمه ) .

أي : يستحب ، ذكره جمع من الأصحاب ( 1 ) ، وقال المفيد : يجب ( 2 ) ، قال في الذكرى : ولم اقف على مستنده ( 3 ) ، وربما احتج للاستحباب بقوله صلى الله عليه وآله : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) ( 4 ) وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مستثبت في روايتنا ( 5 ) ، وبأنه أعم من المدعى ، وربما احتج بأن فيه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله نظرا إلى رعاية قربة .

ولا يخفى أنه ليس لنائب الولي الاستنابة بدون الإذن ، لعدم جواز تجاوز المأذون .

ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم ، قدم أولاهم بالامامة في المكتوبة للعموم ، ويحتمل تقديم ولي من سبق ميته ، لأنه استحق الامامية فيبقى ، ولو أراد كل إفراد ميته بصلاة جماعة جاز .

قوله : ( ويقف العراة في صف الإمام ، وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد ) .

أما وقوف العراة في صف الإمام فقد علل بالمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم ، قاله الشيخ ( 6 ) والأصحاب ( 7 ) ، مع أنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية ، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف لأنها دعاء ، أو الفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلاف هنا ، وفيه ضعف لوجوبه الايماء لهما .

( 1 ) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 156 ، والشيخ في المبسوط 1 : 183 وابن سعيد في الجامع للشرائع : 120 ، والشهيد في البيان : 28 .

( 2 ) المقنعة : 38 .

( 3 ) الذكرى : 57 .

( 4 ) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 253 حديث 6108 .

( 5 ) الذكرى : 57 .

( 6 ) النهاية : 147 وليس فيها التعليل .

( 7 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 110 ، وابن إدريس في السرائر : 63 ، والشهيد في البيان : 28 .