پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص409

[ والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد .

] أضعف ، والجد مساو للأخ في الإرث .

ويمكن التعليل به أكثري ، وعارض في الأب قوة جانبه بثبوت الولاية له على الولد ، مع المساواة في مرتبة الإرث ، وفي الجد اختصاصه بالتولد ، وعن ابن الجنيد تقديم الجد ، ثم الأب ، ثم الولد ( 1 ) ، والمشهور الأول .

واعلم أن في عبارة المصنف لطيفة ، وهي تأخير أولوية الأب على الابن ، والزوج على من سواه ، لأن كلا من الأولويتين غير متفرعة على الأولوية في الإرث ، فمن ثم ابتدأ بأولوية الابن على الجد وأخر الأب .

واعلم أن ظاهر العبارة حصر الولاية فيمن ذكر ، فالموصى إليه بالصلاة منالميت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولي لاطلاق الآية ( 2 ) .

ويمكن أن يقال : إطلاق وجوب الوفاء بالوصية يقتضي ثبوت الولاية له ، ولأن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه ، فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله بعيد ، وهو منقول عن ابن الجنيد ( 3 ) .

وقوله : ( والزوج أولى من كل أحد ) .

يريد به أولويته مطلقا ، حتى على سيد الأمة لو كانت مملوكة على ما سبق .

قوله : ( والذكر من الوارث أولى من الأنثى ) .

فالاب أولى من الأم ، والأخ أولى من الجدة ، وكذا في كل مرتبة ، ولو كان الذكر ناقصا – بنحو صغر وجنون – لم يكن بعيدا القول بأن الولاية للأنثى من طبقته لأنه في حكم المعدوم ، وعند عدمه فالولاية لها جزما ، ومع فقد الكامل في تلك الطبقة ففي الانتقال إلى الأبعد تردد ، فإن لم نقل به فالولاية إلى وليه .

قوله : ( والحر أولى من العبد ) .

لا ولاية للعبد أصلا ، لانتفاء الإرث في حقه .

( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 45 .

( 2 ) الانفال : 75 .

( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 120 .