پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص397

[ وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس .

ويكره بل الخيوط بالريق ، والأكمام المبتدأة ، وقطع الكفن بالحديد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره .

] قوله : ( وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ) .

أي : على أيمن الميت تيمنا بالتيامن ، والعكس طي أيمن اللفافة على أيسر الميت .

قوله : ( ويكره بل الخيوط بالريق ) .

قال في المعتبر : ذكره الشيخ ( 1 ) ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم لازالة الاحتمال ، ووقوفا على موضع الوفاق ( 2 ) ، ويظهر من تقييد الكراهية بكون بلها بالريق عدم كراهة غيره ، وبه صرح في الذكرى للأصل ( 3 ) .

قوله : ( والأكمام المبتدأة ) .

قاله الجماعة ( 4 ) وهو في مرسلة محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) ، واحترز بالمبتدئة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه ، إنما يقطع منه الازرار خاصة لما في هذه الرواية ، قال في المنتهى : ويستحب أن يكفن في الجديد بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا كفن ( 6 ) ، وكذا الأئمة ( 7 ) عليهم السلام ( 8 ) وفي رواية عن الرضا عليه السلام أفضلية الثوب الذي كان يصلي فيه الرجل ويصوم ( 9 ) .

قوله : ( وقطع الكفن بالحديد ) .

( 1 ) المبسوط 1 : 177 .

( 2 ) المعتبر 1 : 289 .

( 3 ) الذكرى : 49 .

( 4 ) وبه قال الشيخ في المبسوط 1 : 177 ، والشهيد في الذكرى : 49 .

( 5 ) الفقيه 1 : 90 حديث 418 ورواه بدون ذكر محمد بن سنان ، التهذيب 1 : 305 حديث 886 .

( 6 ) الكافي 3 : 143 حديث 2 ، الفقيه 1 : 93 حديث 421 ، التهذيب 1 : 291 ، 292 حديث 850 ، 853 .

( 7 ) التهذيب 1 : 449 حديث 1453 .

( 8 ) المنتهى 1 : 441 .

( 9 ) التهذيب 1 : 292 حديث 855 .