پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص392

[ ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالازار .

وتستحب الحبرة فوق الازار ، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار ، ] وقال في البيان : يشد طرفاها على الفخذين ، ويلف بالمسترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ( 1 ) ، والذي في كلام الأكثر هو الأول ( 2 ) ، وفي الذكرى ولا يشق رأسها ، أو يجعل فيها خيط يشدها ( 3 ) .

وظاهر قول المصنف : ( بعد أن يضع عليها قطنا ) : أن هذا القطن زائد على ما سبق ، والمفهوم من الأخبار خلافه ( 4 ) .

والحقوان – بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف -الكشحان ( 5 ) ، وفي الصحاح : إن الحقو الخصر ، ومشد الازار ( 6 ) .

قوله : ( وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار ) .

أي : من ترقوة جانبه الأيسر ، أي عندها ، وهذا أشهر أقوال الأصحاب ( 7 ) .

وقيل : إن اليسرى عند وركه ما بين القميص والأزار ، واليمنى كما سبق ( 8 ) .

وقيل : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ( 9 ) ، والأخبار ( 10 ) مختلفة في ذلك ، وما أحسن ما قال في المعتبر : مع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك ، وهو استحباب وضعها مع

( 1 ) البيان : 26 وفيه : يشد طرفاها على الحقوين ويلف بالمترسل .

)

( 2 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 179 ، وابن إدريس في السرائر : 32 .

( 3 ) الذكرى : 47 .

( 4 ) الكافي 3 : 41 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 ، 305 حديث 887 .

( 5 ) القاموس 4 : 318 مادة ( حقو ) .

( 6 ) الصحاح 6 : 2317 مادة ( حقا ) .

( 7 ) منهم : الصدوق في المقنع : 19 ، وابن البراج في المهذب 1 : 61 .

( 8 ) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 1 : 91 .

( 9 ) ذهب إليه سلار في المراسم : 49 .

( 10 ) الكافي 3 : 151 ، 152 ، 153 ، 154 ، حديث 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 13 ، الفقيه 1 : 88 حديث 405 ، التهذيب 1 : 306 ، 309 ، 327 حديث 888 ، 897 ، 954 ، وللمزيد راجع الوسائل 2 : 739 باب 10 من أبواب التكفين .