جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص390
[ وأن يجعل بين اليتيه قطنا ، وإن خاف خروج شئ حشا دبره ، ] رفع الحدث ، إلا أن ينزل ذلك على استحباب الوضوء مطلقا ، وأن الأفضل كونه وضوء الصلاة .
الثاني : أنه سبق في كلام المصنف ، أنه لو توضأ ناويا ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن ، فالأقوى الصحة ، والمفهوم من الصحة هنا هو كونه مبيحا للصلاة ، وتعليلهم يدل عليه ، فيكون ما ذكره رجوعا عن ذلك .
الثالث : أنه قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نية الرفع أو الاستباحة فيه ،ومقتضى ذلك أنه لو لم ينو واحدا منهما لم يكن وضوء صحيحا ، وكذا يستفاد من قوله في مسألة نية قراءة القرآن : إذ المقابل للصحة هو الفساد ، فمقتضاه إن حصلت الإباحة كان صحيحا وإلا فهو فاسد ، والمعلوم من عبارته هنا خلاف ذلك ، وإلا لم تحصل بالوضوء الخالي من الأمرين فضيلة التكفين أصلا .
ويمكن تنزيل كلامه على أن اشتراط نية أحد الأمرين لتحقق الاستباحة لا لكونه وضوء معتبرا في الجملة ، ويكون المراد بالصحة الصحة بالاضافة إلى الصلاة ونحوها ، فبكونه مبيحا لها يعد صحيحا ، وبعدمه يعد فاسدا ، ولا بأس بهذا التنزيل ، إذ لا دليل يدل على فساد الوضوء لخلوه من الأمرين ، نعم لا يكون مبيحا ، وينبغي أن يلحظ هذا البحث لاني لم أظفر في كلام أحد على شئ يحققه .
قوله : ( وأن يجعل بين اليتيه قطنا ) .
وليكن عليه الحنوط ، كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام ، وكذا على قبله رواه أيضا ( 1 ) ، وفي القاموس : الإلية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم ، ولا تقل إلية ولا لية ( 2 ) ، وفي الصحاح : إذا ثنيت قلت إليان ، فلا تلحقه التاء ( 3 ) .
قوله : ( وإن خاف خروج شئ حشا دبره ) .
أما استحباب الحشو في الدبر فقد ورد في خبر يونس عنهم عليهم السلام ( 4 )
( 1 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 حديث 877 .
( 2 ) القاموس 4 : 300 مادة ( إلي ) .
( 3 ) الصحاح 6 : 2271 مادة ( ألا ) .
( 4 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 حديث 877 .