پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص389

[ ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين .

والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ، ] قوله : ( ويستحب أن يقدم الغاسل غسله ، أو الوضوء على التكفين ) .

المراد بغسله غسل المس وبالوضوء الذي يجامع الغسل للصلاة ، كما هو مصرح به في كلام المصنف في التذكرة ( 1 ) وفي الذكرى أيضا ( 2 ) ، وعلله في التذكرة بأن الغسل من المس واجب ، فاستحب الفورية .

فإن لم يتفق ذلك أو خيف على الميت فليغسل يديه إلى المنكبين ، لخبر ابن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام : ( يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل ) ( 3 ) وفيه دلالة على تأخير الغسل ، ويمكن تنزيله على الضرورة كما نبه عليه في الذكرى ( 4 ) .

قوله : ( والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلوة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ) .

وجه القرب أن التكفين مشروع من دونه ، فلا يلزم من نيته نية رفع الحدث ، فلا يحصل بدليل : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) ( 5 ) .

ويحتمل ضعيفا الاكتفاء به ، لأن كمال الفضيلة متوقف عليه ، وليس المقصود بالوضوء إلا ذلك فيتحقق الرفع ، فتباح الصلاة .

وضعفه ظاهر ، إذ لا يلزم من توقف كمال الفضيلة على رفع الحدث كونه مقصودا ومنويا حال فعل الوضوء ، وينبغي التنبيه لثلاثة أمور : الأول : إنهم صرحوا بأن الوضوء المستحب تقديمه على التكفين هو وضوء الصلاة ، فعلى اعتبار نية أحد الأمرين من الرفع والاستباحة لا بد من نيتهما لتحصلالفضيلة المطلوبة ، وحينئذ فلا مجال للتردد في إباحة الصلاة ، ولا لفرض خلوه عن نية

( 1 ) التذكرة 1 : 44 .

( 2 ) الذكرى : 49 .

( 3 ) التهذيب 1 : 446 حديث 1444 ، الاستبصار 1 : 208 حديث 731 وفيهما : ( .

غسله يره ) .

( 4 ) الذكرى : 49 .

( 5 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .