پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص384

[ والعمامة ليست من الكفن .

] الأثير : أنه ضرب من البسط له خمل رقيق ( 1 ) ، وفي عبارة جماعة من الأصحاب : أنه ثوب فيه خطط من الانماط ، وهي الطرائق ( 2 ) ، وعباراتهم دالة على أنه ثوب زينة ،وابن إدريس جعله الحبرة – وفاقا للشيخ في الاقتصاد ( 3 ) – لدلالتها على الزينة ( 4 ) .

وقال المفيد : تزاد المرأة ثوبين ( 5 ) ، وهما لفافتان ، أو لفافة ونمط ، وكذا قال المصنف في التذكرة ، وقال علي بن بابويه : ثم اقطع كفنه ، تبدأ بالنمط ، وتبسط عليه الحبرة ، وتبسط الازار على الحبرة ، وتبسط القميص على الازار ( 6 ) ، فظاهره مساواة الرجل والمرأة ، والحاصل أن كلام الأصحاب هنا مختلف ، إلا أن كلام الأكثر تضمن أن النمط غير الحبرة ، واللفافة .

وفي عبارة ابن البراج : إنه مع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى ، كما يجعل بدل الحبرة لفافة ، فيكون للمرأة ثلاث لفائف ( 7 ) ، وهو مقتضى قول المفيد ، والمصنف في التذكرة ، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة والحبرة .

قوله : ( والعمامة ليست من الكفن ) .

أي : هي سنة ، ولا تحسب من جملة الكفن الواجب ولا المندوب ، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : ( ليست تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف به الجسد ) ( 8 ) وعنه عليه السلام في حديث عبد الله بن سنان : ( والخرقة والعمامة لا بدمنهما ، وليستا من الكفن ) ( 9 ) ، قال المصنف في التذكرة : فلو سرقها – يعني العمامة –

( 1 ) النهاية ( نمط ) 5 : 119 .

( 2 ) منهم : المحقق في المعتبر 1 : 286 ، والشهيد في الذكرى : 48 .

( 3 ) الاقتصاد : 248 .

( 4 ) السرائر : 31 .

( 5 ) المقنعة : 12 .

( 6 ) التذكرة 1 : 43 ، والهداية : 23 .

( 7 ) المهذب 1 : 60 .

( 8 ) الكافي 3 : 144 حديث 7 ، التهذيب 1 : 293 حديث 857 .

( 9 ) الكافي 3 : 144 حديث 6 ، التهذيب 1 : 293 حديث 856 .