جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص381
[ ويكره الكتان ، والممتزج بالابريسم .
ويستحب القطن المحض الأبيض .
وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئرز ، وقميص ، وإزار على رأي ، ] قوله : ( ويكره الكتان ) .
ذهب إليه علماؤنا لقول الصادق عليه السلام : ( لا يكفن الميت في كتان ) ( 1 ) ، ولقوله عليه السلام : ( الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .
قوله : ( والممتزج بالابريسم ) .
إذا كان الخليط أكثر ، كذا في مقطوعة الحسن بن راشد ( 3 ) ، وعبر به جماعة ( 4 ) ، وينبغي أن يكون الحكم بالجواز مع صدق الممتزج ، سواء كان الخليط أكثر أم لا – كما في الصلاة – فيمنع منه إذا اضمحل الخليط فسمي حريرا .
قوله : ( ويستحب القطن المحض الأبيض ) .
عن النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه ، وكفنوا فيه موتاكم ) ( 5 ) وعنه صلى الله عليه وآله : ( البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم ) ( 6 ) .
قوله : ( وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئرز ، وقميص وإزار على رأي ) .
المراد ب ( بأقل الواجب ) الواجب الذي هو أقل ما يجزئ ولا يجزئ دونه ،فأضاف الصفة إلى موصوفها ، ولا يخفى أن الأكثر من ذلك مجزئ بطريق أولى ، واعتبار
( 1 ) التهذيب 1 : 451 حديث 1465 ، الاستبصار 1 : 211 حديث 745 .
( 2 ) الكافي 3 : 149 حديث 7 ، الفقيه 1 : 89 حديث 414 ، التهذيب 1 : 434 حديث 1392 ، الاستبصار 1 : 210 حديث 741 .
( 3 ) الكافي 3 : 149 حديث 12 ، الفقيه 1 : 90 حديث 415 ، التهذيب 1 : 435 حديث 1396 ، الاستبصار 1 : 211 حديث 744 .
( 4 ) منهم : المحقق في المعتبر 1 : 280 .
( 5 ) الكافي 3 : 148 حديث 3 ، التهذيب 1 : 434 حديث 1390 وفيهما : ( شئ أحسن من ) .
( 6 ) الكافي 6 : 445 حديث 1 ، 2 وفيهما : ( أطيب وأطهر ) .