جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص373
[ ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل .
ويستحب وضع الميت على ساجة التطهير ، ثم قال : ولا تيمم لحصول مسمى الغسل ( 1 ) ، وفي الحكمين معا نظر ، بل الظاهر وجوب رعاية الترتيب ، ورعاية فعل بدل الفائت .
واعلم أنه يستفاد من عبارة المصنف أن غير السدر لا يقوم مقامه عند فقده ، وعبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالخطمي عند فقده ( 2 ) ، والأصح خلافه .
قوله : ( ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال ) .
المجدور من به الجدري – بضم الجيم وفتحها – وهي قروح في البدن تنقط وتقيح ( 3 ) ، وينشأ الاشكال من أنه بدل من غسل واحد فيجزئ مرة ومن أنه ثلاثة أغسال وكونها في قوة واحد لا يخرجها عن التعدد ، وإذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوته ففي البدل الضعيف بطريق أولى ، وهو الأصح .
قوله : ( وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل ) .
أي : وكذا ييمم في هذين الموضعين أيضا ، وفي الاكتفاء بالمرة ووجوب التعدد الاشكال السابق .
قوله : ( ويستحب وضع الميت على ساجة ) .
صيانة له عن التلطخ ، وليكن على مرتفع لئلا يعود ماء الغسل إليه ، وليكن مكان الرجلين منحدرا حذرا من اجتماع الماء تحته .
( 1 ) الذكرى : 45 .
( 2 ) المبسوط 1 : 177 .
( 3 ) القاموس 1 : 387 مادة ( جدر ) .