پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص353

[ وقراءة القرآن عنده ، وتغميض عينيه بعد الموت ، واطباق فيه ومد يديه إلى جنبيه ، وتغطيته بثوب ، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الامارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام .

] الحديث غير المدعى ، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل السنن .

قوله : ( وقراءة القرآن عنده ) .

يستحب قراءة الصافات ، لقول الكاظم عليه السلام : ( لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته ) ( 1 ) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله الأمر بقراءة يس ( 2 ) .

قوله : ( وتغميض عينيه بعد الموت ، وإطباق فيه ) .

قال في المنتهى : لا خلاف في استحبابهما ، وقال فيه : يستحب أن يشد لحياه بعصابة لئلا يسترخي لحياه وينفتح فوه وتدخل الهوام إلى جوفه ، ويقبح بذلك منظره ( 3 ) .

قوله : ( ومد يديه إلى جنبيه ) .

ذكره الأصحاب ( 4 ) ، قال في المعتبر : ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا عليهم السلام ، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للادراج ( 5 ) .

قوله : ( وتغطيته بثوب ) .

لا خلاف في ذلك ، وقد ورد في حديث أبي كهمش ( 6 ) ، وفيه ستر للميت وصيانة .

قوله : ( وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه ، فيرجع إلى الامارات ، أو يصبر

( 1 ) الكافي 3 : 126 حديث 5 .

( 2 ) مستدرك الوسائل 1 : 93 باب 31 من أبواب الاحتضار .

( 3 ) المنتهى 1 : 427 .

( 4 ) منهم : الشيخ في النهاية : 30 ، وابن البراج في المهذب 1 : 54 ، والشهيد في البيان : 23 .

( 5 ) المعتبر 1 : 261 .

( 6 ) التهذيب 1 : 289 حديث 842 .