پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص342

[ .

] لكل صلاة ، فاكتفى جمع من الأصحاب بالوضوء والغسل لصلاتي الجمع ( 1 ) ، وبعضهم اكتفى بالغسل عن الوضوء في هذا القسم وغيره ( 2 ) ، والمعتمد ما قدمناه ، وهنا مباحث : أولا : اعتبار الجمع بين الصلاتين ليتحقق الاكتفاء بغسل واحد ، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا ، بل هو أفضل وأبلغ كما صرح به في المنتهى ( 3 ) .

ثانيا : اعتبر جمع من الأصحاب لصحة صلاتها معاقبتها للطهارة ( 4 ) ، فلو لم تتشاغل بها عقيب الطهارة لم تصح ، وهو حسن ، لأن العفو عن حدثها المستمر للضرورة ، فيقتصر على ما كان في محل الضرورة ، وهو ما لا يمكن الانفكاك منه ، وإيجاب الوضوء لكل صلاة ، وإيجاب الجمع بين الفرضين بغسل يرشد إلى ذلك ، ولا يضر الاشتغال بنحو الاستقبال ، والستر ، والأذان ، والإقامة من مقدمات الصلاة ، ولو كان دمها ينقطع حينا ، فإن كان بحيث يسع الطهارة ، والصلاة وجب انتظاره ، ما لميضر بالفرض .

ثالثا : لا تجمع المستحاضة بين الصلاتين بوضوء واحد ، سواء الفرض والنفل بخلاف الغسل ، فتجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد .

رابعا : قيل : المعتبر في قلة الدم وكثرته النسبة إلى الأقسام السابقة بأوقات الصلاة ( 5 ) ، لأنها أوقات الخطاب بالطهارة ، فلا أثر لما قبلها ، فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة تغير الحكم ، فلو طرأ السيلان بعد الصبح واستمر اغتسلت للظهرين ، ولو طرأ بعدهما فلا غسل لهما ، ولو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى هذا القول لا غسل عليها .

ويمكن وجوبه نظرا إلى أن الحدث مانع ، سواء كان في وقت الصلاة أم لا ،

( 1 ) منهم : ابن إدريس في السرائر : 30 .

( 2 ) منهم : الشيخ في النهاية : 28 – 29 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 488 .

( 3 ) المنتهى 1 : 122 .

( 4 ) منهم : ابن إدريس في السرائر : 30 ، والشهيد في الدروس : 7 .

( 5 ) قاله الشهيد في الذكرى : 31 .