پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص321

[ وفي وجوب الكفارة قولان : أقربهما الاستحباب ، وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره .

] على العادة – ففي وجوب الامتناع فيه نظر ، استنادا إلى العادة .

ولو وطأ الصبي لم تتعلق به الأحكام .

ويجب على المرأة الامتناع بحسب الامكان وقوفا مع قوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ( 1 ) .

فتعزر أيضا مع المطاوعة ، وقد ورد مثله في الصوم .

ولو غرته ، أو أكرهته ، أو استدخلت ذكره حال نومه اختصت بالحكم لكن لا كفارة عليها ، ولو قلنا بوجوبها ، كما يختص بحكمه لو أكرهها ، أو وطأها نائمة من دون وجوب شئ آخر ، والنفساء في ذلك كالحائض .

قوله : ( وفي وجوب الكفارة قولان : أقربهما الاستحباب ) .

القولان للشيخ ( 2 ) ، وأكثر الأصحاب قائلون بالوجوب ( 3 ) ، لكن المستند ضعيف ، فإن روايات العدم أصح اسنادا ( 4 ) ، مع أن فيه جمعا حسنا بين الأخبار ، وهوالأصح .

قوله : ( وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره .

)

.

التقدير بذلك مستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) ، واختار ابن بابويه في المقنع وجوب التصدق بشبعه ( 6 ) ، وهذا في الزوجة حرة كانت أو أمة ، دواما أو متعة .

ولو وطأ الأجنبية في الحيض زانيا أو لشبهة ، فهل تترتب عليه الكفارة وجوبا أو استحبابا ، أم لا ؟ منشؤهما عدم النص وكونه أفحش ، فيناسبه التغليظ بطريق

( 1 ) المائدة : 2 .

( 2 ) المبسوط 1 : 41 ، الخلاف 1 : 37 مسألة 1 كتاب الحيض .

( 3 ) منهم : المرتضى في الانتصار : 33 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، والشهيد في الذكرى : 34 .

( 4 ) التهذيب 1 : 164 ، 165 حديث 472 ، 473 ، 474 ، الاستبصار 1 : 134 حديث 460 ، 461 ، 462 .

( 5 ) التهذيب 1 : 164 حديث 471 ، الاستبصار 1 : 134 حديث 459 .

( 6 ) المقنع : 16 .