پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص318

[ ويكره الجواز فيه ، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا .

] عده في التروك المستحبة ، ولم يفرق بين المسجدين ولا غيرهما ( 1 ) .

قوله : ( ويكره الجواز فيه ) .

قال المصنف في المنتهى : قال الشيخ في الخلاف : يكره لها الاجتياز في غير المسجدين ، ولم نقف فيه على حجة وإباحة في غيره ، وهو اختيار المفيد ، والسيد المرتضى ( 2 ) ، واحتج على نفي الكراهة بعدم النص ( 3 ) .

ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجدين طريقا وإما الدخول بالنجاسة إليه ، ولك أن تنظر في كلامه من وجهين .

أحدهما : إن جعل المسجد طريقا إذا اقتضى كراهة الاجتياز وجب أن لا يخص بالحائض ، بل يعم كل مجتاز ، فلا وجه لتخصيصه بالحائض .

الثاني : إن إدخال النجاسة إلى المسجد عنده حرام وإن لم تتعد ، فكيف يكون سببا للكراهية ؟ إلا أن يقال : هذا مما يستثنى لورود النص عليه ، ولكراهية الاجتياز .

قال في الذكرى : ولا بأس به وإن لم يكن له دليل قوي ، أما الجنب فلا يكره للآية ( 4 ) ، ولم يذكره المصنف .

فرع : لو اضطر إلى الكون في المسجد لابثا لنحو خوف من سبع أو لص بحيث لم يجد بدا منه ، وتعذر الغسل تيمم وجلس إلى أن تزول الضرورة ، صرح به في المنتهى ( 5 ) والظاهر : أنه لو غلبه النوم على وجه تعذر دفعه فلا حرج .

أما الحائض فلم يتعرض إليها ، وفيها إشكال ينشأ من تعذر الطهارة منها ، فإن قلنا به – وهو الظاهر – فهل تتيمم ؟ إشكال ينشأ من شرعية مثله للخروج من المسجدين ، ومن أنه على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص ، ولا فرق بين المسجدين وغيرهما .

( 1 ) المراسم : 42 .

( 2 ) المنتهى 1 : 110 ، وانظر : كتاب الخلاف 1 : 113 مسألة 206 ، والمقنعة : 6 .

( 3 ) المصدر السابق .

( 4 ) الذكرى : 35 .

( 5 ) المنتهى 1 : 110 .