جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص307
[ ه : لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها .
ولو تيقنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها ، وقضاء ما صامت في الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، ] ولو أضلت سبعة في عشرة فالرابع والسابع وما بينهما حيض ، ولو أضلت خمسة من التسعة الأولى من العشرة فإن الخامس بيقين ، لأن الزيادة على النصف بنصف يوم ، وإنما قيد المصنف التسعة بكونها الأولى ، وهي التي بدايتها من أول العشر ، إذ لو كانت التسعة الثانية وهي التي بدايتها من ثاني العشر لكان الحيض السادس لا الخامس .
وقد يعلم من هذا أحكام مسائل المزج ، فمنها ما لو قالت : الحيض ستة ، وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم أو يومين ، فهذه أضلت ستة في العشر الأوسط ، فلها يومان في الأول ، وأربعة في الثاني حيض بيقين .
ولو قالت : وكنت أمزج أحد الشهرين بالآخر بلحظة ، فإضلالها الستة في اثني عشر يوما من آخر الشهر الأول وأول الثاني ، واللحظتان حيض بيقين ، فإن الستة إن كانت من الأول تمت باللحظة من الثاني ، وإن كانت من الثاني فتمامها باللحظة من الأول ، وعلى هذا القياس .
واعلم أن قول المصنف : ( بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول ) لا يريد به إلا المثال ، فإن السبعة والأربعة وغيرهما كذلك ، وكذا العشر الأوسط والأخير ، وإن كان ظاهر قوله : ( بأن يكون الحيض .
)
قد يقتضي خلاف ذلك .
قوله : ( لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها ) .
قد يسأل عن تصوير الفرض على القول بالاحتياط ، فإن تصويره على القول برجوعها إلى الروايات ظاهر ، وصورته في ذات العادتين ثلاثة وسبعة متسقتين وغير متسقتين ، مع اختلاف زمانهما إذا نسيت نوبة الشهر وغلب على ظنها أنها السبعةفجلستها ، ثم ذكرت أنها الثلاثة فحينئذ تفعل ما ذكره .
ويمكن فرضها في ذات العادة المتحدة ، إذا كانت ثلاثة في زمان ، فظنتها سبعة