پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص306

[ د : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين ، وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه ، فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين ، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض .

ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض ، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض ، ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيضبيقين .

] وفي الصورة الثالثة ، إن علمت أن اليوم الذي ذكرته أوسط الحيض ، تخيرت على نحو ما تقدم ، لكن لا تأخذ من الاعداد المتقدمة إلا وترا كالثلاثة والسبعة ، وإن لم تعلم ذلك أمكن أن تأخذ الأقل وهو الثلاثة لأصالة عدم الزائد والاقتصار على المتيقن ، أو تأخذ واحدا من أعداد الروايات .

ومتى أخذت عددا ، اشترط أن لا تعلم الزيادة عليه ، أو النقصان عنه ، وهي في باقي الزمان مستحاضة مع استمرار الدم ، وبما حققناه يظهر للمتأمل قصور عبارة المصنف عن أحكام القول بالاحتياط في هذه ، وعدم جريانه فيها على ما اختاره في ذاكرة العدد خاصة .

قوله : ( ذاكرة العدد ، الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين .

)

.

ذاكرة الوقت ، الناسية للعدد قد تكون كالمتحيرة ، بمعنى عدم تيقنها الحيض في شئ من الزمان ، وقد لا تكون ، كأن يحصل لها العلم بأن عادتها في زمان يقصر نصفه عن عدد أيام العادة ، لوجوب الأخذ من أحد النصفين مع الآخر حينئذ ، بخلاف ما لو ساوى النصف عدد العادة أو قصر عنه ، وضابط الحيض المتيقن على ذلك التقديرما زاد على نصف الزمان وضعفه ، أي : مثله كالستة في العشرة ، فالخامس والسادس حيض بيقين ، وما قبل الخامس مشكوك فيه بين الحيض والاستحاضة ، وما بعد السادس مشكوك فيه بينهما وبين انقطاع الحيض ، فتراعي الاحتياط على القول به ، وتتخير في التخصيص بين ما قبل الخامس وبعد السادس على القول الآخر .