پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص296

[ .

] والثاني : لا ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : ( دم الحيض اسود يعرف ) ( 1 ) ولو رأت ثلاثة أسود ، ثم ثلاثة أصفر ، ثم عاد الأسود عشرة ، فعلى الأول لا تمييز لها ، وعلى الثاني حيضها خمسة ، وفي المبسوط حيضها العشرة ، والستة السابقة تقضي صلاتها وصومها ( 2 ) .

وقال المصنف في التذكرة : والأقرب أنه لا تمييز لها ( 3 ) ، وهو يعطي اعتبار أقل الطهر في الضعيف واعتباره قوي متين ، لكن في خبر يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ترى الدم ثلاثة أو أربعة ، ثم الطهر ثلاثة أو أربعة ، ثم الدم كذلك ، ثم الطهر كذلك ، ثم الدم كذلك ، فأجاب عليه السلام بترك الصلاة ، وفعلها مع الطهر ما بينها وبين شهر ، ثم هي مستحاضة ( 4 ) ، أخرجه الشيخ في التهذيب من طريق ابن أبي عمير ( 5 ) .

وبمعناه عن يونس بن يعقوب أيضا من طريق آخر ( 6 ) ، وحمله الشيخ علىمضطربة اختلط حيضها ، أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عادتها ، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا ، والآخر طهرا ، صفرة كانت أو نقاء ، ليستبين حالها ( 7 ) ، وهو صريح في عدم اشتراط بلوغ الضعيف أقل الطهر .

وبمعنى الخبر قال في المبسوط ( 8 ) ، ووجهه صاحب المعتبر بحصول الاشتباه وعدم تيقن الحيض أو الطهر ، فتعمل فيه بالاحتياط ( 9 ) ، ولا يكون هناك حيض بيقين ، ولا طهر بيقين ، لأن أقل الطهر عشرة .

وحمل في المختلف كلام الشيخ على من رأت أربعة أسود أول الشهر ، ثم خمسة

( 1 ) الكافي 3 : 88 حديث 1 .

( 2 ) المبسوط 1 : 50 .

( 3 ) التذكرة 1 : 31 .

( 4 ) الكافي 3 : 83 حديث 1 ، التهذيب 1 : 381 حديث 1183 .

( 5 ) التهذيب 1 : 380 حديث 1179 ، الاستبصار 1 : 131 حديث 453 .

( 6 ) التهذيب 1 : 380 حديث 1180 ، الاستبصار 1 : 132 حديث 454 .

( 7 ) الاستبصار 1 : 132 .

( 8 ) المبسوط 1 : 43 .

( 9 ) المعتبر 1 : 206 .