پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص289

ولو تجاوز الدم العشرة ، فإن كانت ذات عادة مستقرة- وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين – ] العاشر جزءا من عادتها ، فإن صادف فالجزء الأخير من العادة ، والدم الأول وما بينهما حيض ، أما زمان الدمين – أعني الجزء الأخير والدم الأول – فظاهر لأنهما في العادة ، وأما ما بينهما من النقاء فهو حيض عندنا ، لأنه محفوف بدمي الحيض ، ويمتنع كون الطهر أقل من عشرة .

قوله : ( ولو تجاوز الدم العشرة ، فإن كانت ذات عادة مستقرة ) .

لما ذكر أن الدم إذا انقطع على العشرة حكم بأن الجميع حيض ، أشار إلى حكم ما إذا تجاوز ، واعلم أنه إذا تجاوز الدم العشرة ، فقد امتزج الحيض بالطهر ، فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة مستقرة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ناسية لعادتها عددا ووقتا ، أو عددا خاصة ، أو وقتا خاصة ، وعلى التقديرات ، فإما أن يكون لها تمييز أو لا ، فهذه صور عشر .

أ : ذات عادة مستقرة مميزة .

ب : الصورة بحالها ولا تمييز .

ج : مبتدئة مميزة .

د : مبتدئة غير مميزة .

ه‍ : ناسية العادة عددا ووقتا ، مميزة .

و : الصورة بحالها ولا تمييز .

ز : ناسية العدد دون الوقت مميزة .

ح : الصورة بحالها ولا تمييز .

ط : عكس ذلك مع التمييز .

ي : الصورة بحالها ولا تمييز .

فهذه أقسام المستحاضات ، وسيأتي – إن شاء الله – تعالى مفصلة .

قوله : ( وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين ) .

العادة إنما تثبت بمرتين متساويتين عددا ووقتا إجماعا ، لأن العادة مأخوذة من العود ، ولا تصدق بالمرة الواحدة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( دعي الصلاة أيا