جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص280
[ ط : لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب ، ثم غسله وغسل ما بعده لمساواته الترتيب ، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة .
المقصد السادس : في الحيض وفيه فصلان ] والتحقيق : أن محل الطهارة إن لم تشرط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النجاسة وبقائها في جميع الصور ، ولا حاجة إلى التقييد بما ذكره ، خصوصا على مااختاره من أن القليل الوارد إنما ينجس بعد الانفصال ، وإن اشترط طهارة المحل لم تجزئ غسلة واحدة لفقد الشرط ، والشائع على ألسنة الفقهاء هو الاشتراط ، فالمصير إليه هو الوجه .
واعلم ، أن قول المصنف : ( بل تجب إزالة النجاسة أولا ، ثم الاغتسال ثانيا ) ربما أوهم وجوب غسل النجاسة عن جميع المحل قبل الاغتسال ، لأن إزالة النجاسة عن بعض المحل إزالة لبعض النجاسة لا لها ، فلا يجزئ غسلها تدريجا ، والاغتسال بحيث كلما طهر شيئا غسله ، وليس كذلك قطعا .
قوله : ( لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها .
)
.
ما جعله أقوى الاحتمالات لا يتجه على إطلاقه ، لأنه إن تخلل بين غسلها وبين الغسل زمان كثير لم يصح ، لما عرفت من أن الارتماس إنما يتحقق بارتماسة واحدة ، وما جعله بعده في القوة – وهو غسلها وغسل ما بعدها – لا وجه له أصلا ، إلا على القول بأن الارتماس يترتب حكما أو نية ، إلا أن الحديث ينافيه ، لأنه ظاهر في عدم الترتيب .
وما جعله أضعف الاحتمالات – وهو الإعادة – هو الأصح مع طول الزمان ،فحينئذ المفتى به هو التفصيل بطول الزمان ، فيكون الأصح هو الثالث ، وعدمه فالأصح الأول ، والثاني لا وجه له .
قوله : ( المقصد السادس في الحيض ، وفيه فصلان ) .
لم يقل في غسل الحيض كما قال في غسل الجنابة ، وكذا صنع في الاستحاضة والنفاس ، ولعله إنما فعل هكذا لأن الغسل قد علم مما سبق ، فلم يبق إلا أحكام