جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص260
[ ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلا أن تعلم خروج منيها معه ، ويجب الغسل بما يجب به الوضوء .
] الاحتلام ، فهذا من أحكام واجد المني ، وما بينهما معترض ، ويندرج في ذلك ما علم سبقه ، وما شك فيه ، فيعيد من آخر نومه لأصالة البراءة مما عداه ، وأصالة صحة ما فعله ، وأصالة عدم تقدم المفسد .
وقال في المبسوط : يعيد جميع الصلوات من آخر غسل رافع للحدث ، ( 1 ) وكأنه ينظر إلى احتمال التقدم فيوجب رعاية الاحتياط ، وليس بجيد لما تقدم ، إلا أن يحمل على تعقب النومة الأخيرة للغسل من غير فصل ، أو على ما إذا لبس ثوبا ونام فيه ، ثم نزعه وصلى في غيره أياما ، ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم بكونه من غيره ، فإن فيهذين الموضعين يتخرج الحكم على القولين معا .
هذا بالنسبة إلى الحدث ، أما بالنسبة إلى الخبث فلم يتعرض إليه المصنف ، وحكمه وجوب إعادة ما بقي وقته من الصلوات المحكوم بتأخرها عن هذا الحدث لا ما خرج ، بناء على إعادة الجاهل بالنجاسة في الوقت ، وتصويره منفكا عن الحدث في هذا الفرض دقيق .
قوله : ( ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلا أن يعلم خروج منيها معه ) .
لا كلام إذا علمت أحد الأمرين من خروج منيها معه وعدمه ، إنما الكلام فيما إذا شكت ، فظاهر العبارة عدم الوجوب ، لأصالة البراءة وأصالة عدم الخروج ، وقيل : يجب ( 2 ) إذ الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق حكمه به إلى أن يتحقق المسقط له ، ولا بأس به لما فيه من الاحتياط ، وتحقق البراءة معه .
قوله : ( ويجب الغسل بما يجب به الوضوء ) .
أي : بماء طاهر مملوك ، أو في حكمه .
( 1 ) المبسوط 1 : 28 .
( 2 ) قاله الشهيد في الدروس : 5 .